وهو المشهور في نصوص الشافعي: وحكي ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه ينقض: قال الشيخ أبو حامد الأسفرايني في تعليقه ابن عبد الحكم هذا هو عبد الله بن عبد الحكم وحكي الفوراني وامام الحرمين وصاحب العدة وغيرهم هذا القول عن حكاية يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي وحكاه الدارمي عن حكاية ابن عبد الحكم ويونس جميعا فمن الأصحاب من أنكر كون هذا قولا للشافعي وقال مذهبه انه لا ينقض بلا خلاف وإنما حكاه الشافعي عن عطاء قال المحاملي لم يثبت أصحابنا هذا قولا للشافعي وقال البندنيجي رد أصحابنا هذه الرواية وذهب الأكثرون إلى اثباته وجعلوا في المسألة قولين قال الدارمي ولا فرق في هذا بين البهائم والطير: ثم الجمهور أطلقوا الخلاف في فرج البهيمة وظاهره طرد الخلاف في قبلها ودبرها وقال الرافعي القول بالنقض إنما هو بالقبل أما دبر البهيمة فلا ينقض قطعا لان دبر الآدمي لا يلحق على القديم بقبله فدبر البهمية أولى: وهذا الذي قاله غريب وكأنه بناه على أن القول الضعيف في النقض قول قديم كما ذكره الغزالي وليس هو بقديم ولم يحكه الأصحاب عن القديم وإنما حكوه عن رواية ابن عبد الحكم ويونس وهما ممن صحب الشافعي بمصر دون العراق (1) فإذا قلنا بالمذهب وهو أن مس فرج البهيمة لا ينقض فأدخل يده في فرجها ففي الانتقاض وجهان مشهوران وحكاهما امام الحرمين عن الأصحاب أصحهما بالاتفاق لا ينقض صححه الفوراني والامام والغزالي في البسيط والروياني وغيرهم هذا حكم مذهبنا في البهيمة: وحكى أصحابنا عن عطاء أن مس فرج البهيمة المأكولة ينقض وغيرها لا ينقض وعن الليث ينقض الجميع لاطلاق الفرج والصواب عدم النقض مطلقا لان الأصل عدم النقض حتى تثبت السنة به ولم تثبت واطلاق الفرج في بعض الروايات محمول على المعتاد المعروف وهو فرج الآدمي والله أعلم *
(٣٩)