يجريان في وجوب المهر بالايلاج فيه وحصول التحليل به: قال الرافعي وطرد أبو عبد الله الحناطي بالحاء المهملة والنون الوجهين في المهر وسائر أحكام الوطئ (قلت) وكل هذا شاذ فاسد:
(السادسة) إذا كان فوق سرة الرجل ونقضنا به ففي وجوب ستره وحل النظر إليه للرجال وجهان أصحهما لا يجب الستر ويحل النظر لأنه ليس في محل العورة قال الرافعي ويجرى الوجهان لو حاذى السرة وقلنا بالمذهب انها ليست عورة (السابعة) إذا نقضنا بخروج الريح منه فنام ملصقا له بالأرض ففي انتقاضه وجهان حكاهما صاحبا الحاوي والبحر أصحهما لا ينتقض (فرع) الخنثى الذي زال اشكله إذا خرج من فرجه الزائد شئ فله حكم المنفتح تحت المعدة مع انفتاح الأصلي: وأما الخنثى المشكل إذا بال من أحد قبليه (1) ففيه ثلاثة طرق قطع الجمهور بأنه كالمنفتح تحت المعدة مع انفتاح الأصلي (2) لاحتمال انه زائد وممن قطع بهذا امام الحرمين والمتولي والقاضي أبو الفتوح وقطع أبو علي السنجي بالانتقاض كذا حكاه عنه صاحب البيان (3) وقطع الماوردي بأنه لا ينتقض ذكره في مسائل لمس الخنثى فرجه وإذا بال منهما توضأ قطعا * (فرع) لو كان لرجل ذكران فخرج من أحدهما شئ انتقض وضوءه: ذكره الماوردي:
(فرع) إذا خرج دم من الباسور إن كان داخل الدبر نقض الوضوء وإن كان الباسور خارج الدبر لم ينقض هكذا ذكره الصيمري وغيره (4) * (فرع لو أخرجت دودة رأسها من أحد السبيلين ثم رجعت قبل انفصالها ففي انتقاض الوضوء وجهان حكاهما الماوردي والروياني والشاشي وغيرهم أصحهما ينتقض للخروج والثاني لا لعدم الانفصال والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * [وان ادخل في إحليله مسبارا وأخرجه أو زرق فيه شيئا وخرج منه انتقض وضوءه]