____________________
بالمعيب فهو افصل لا العكس فلا يجزي وإنما يجزي المعيب عن المعيب إذا استويا في العيب لا إذا اختلفا الا في عور اليمني والشمال فلا تفاوت بينهما اه كب وقيل لا تجزي إذ المعتبر المماثلة في جميعها والظاهر أنه لا فائدة عند أصحابنا في ايجاب حامل وإنما ذلك عند من قال عدل المثل قيمته وهو ح وف ولذا لا يذبح بل يقوم الصيد وهو بالخيار اه كواكب (1) أو فعله اه هداية (2) من البر وصاع من غيره اه تجريد (*) ويسقط الكسر (3) فإن كان له مثلان فقيل يخير كالجاني وقيل يؤخذ بالأغلظ اه مفتي (4) وظاهر هذا انه لا يشترط التعدد في حكم الصحابة بل يكفي صحابي واحد وبه صرح بعض اصحش وظاهر الآية انه لا يكفي الا بحكم عدلين ولو من الصحابة لأنهم المخاطبون بقوله تعالى يحكم به ذوي عدل منكم اه نمازي وح بهران (*) ويعتبر أن يكون قد حكم به منهم عدلان اه شرح أثمار بلفظه (*) وإذا حكم في الصيد بمثل له فهل يعاد الحكم في مثل آخر أو يستمر ظاهر المذهب انه يستمر وعن ك يعاد الحكم (*) ويكفي خبر عدل ان السلف قد حكموا له بمثل اه وابل (5) وفي اليربوع عناق وهو القنفد وفي الضب عناق وهو الرول وكذلك في الأرنب والعناق بنت المعز الذي لها دون سنة قرز (*) والرخ والفيل (6) قال في روضة النواوي والمراد بالحمام كلما عب في الماء وهو ان يشرب جرعا وغير الحمام يشرب قطره ويدخل في اسم الحمام الحمام الذي يألف البيوت والقمري والفاختة والدبسي والقطاة والقطاة هي العقب والفاختة هي عراقية وليست حجازية وفيها فصاحة وتألف البيوت اه حياة حيوان معنى (7) قال في الدر المنضود في عجائب الوجود القمري طائر معروف يتغنى بصوته وذكر ان إناث القمري إذا مات زوجها لا تزوج غيره وتنوح عليه إلى تموت ومن العجب ان بيض الفاختة إذا جعل تحت القمري أخرجت قماري مطوقة اه من الدر المنضود بلفظه (8) الجولبة (9) ذكر الحجل (10) الإناث وقيل دجاج الحبش وهو الجرع (11) يعني الدرة وهي الببغاء (12) وفي البحر بعض التابعين وفي الوعل بقرة