____________________
(1) وفي النسر والهدهد والأرنب شاة اه كب وفي الدب شاة وهو مروي عن الثقات والدب بالضم الدال سبع وله رجلان وكفان مثل بني آدم اه ضياء (*) على قول الأخوين والمختار لا شئ لأنه ضار (2) وفي القرد شاة والمختار انه لا شئ فيه (3) للوجوب (4) لقوله تعالى ليحكم به ذوي عدل منكم وفي ذلك دلالة على جواز الاجتهاد وتصويب المجتهدين وفي جواز تعليق الأحكام بغالب الظن وجواز رجوع العامي إلى العالم اه ثمرات وانه عند التنازع يجوز الرجوع إلى عند أهل البصر اه ح آيات (*) ان وجدا والا حكم على نفسه إن كان يفقه الحكم اه ح فتح وح لي وان لم يفقه فلعله لا يجب عليه شئ إذا لم يعلم ولا يظن ما المثل فاما القيمة فكذلك وحيث لا يفقه لا يبعد ان يقال يخرج المتيقن اه مفتي قرز (*) ويصح أن يكون أحد العدلين بعد التوبة اه فتح معنى قرز (5) كالنسر ففيه القيمة وقيل هو منصوص عليه وفيه شاة وقيل بدنة (6) ويعتبر فيما لا يؤكل لحمه بقيمته لو كان يؤكل ذكره ط قرز والأقرب انه يعتبر بقيمته في موضع اخذه وموته ويؤخذ بالأكثر اه بيان هذا حيث مات بالسراية إذ لو مات بالمباشرة فقيمته يوم الجناية ولو مات في غيره قرز والوجه في ضمان قيمته يوم موته إذا كان أكثر ان ذلك يشبه زيادة المغصوب الذي تجدد عليها طلب الرد فلهذا ضمنت الزيادة اه برهان (7) ويجزي الصوم عنها خلاف ما في البيان في المسألة التاسعة عشر من فصل موجبات الفدية (8) وان اختلف المقومون فبالأكثر () وقيل بالأقل لعله حيث () قد كمل العدد في كل واحدة من القيمتين والا فالأقل قرز (9) وإذا كسر المحرم بيضة المأكول أو كسر بيضة صيد الحرم كانت حراما نجسة كالميتة لان كسرها كالتذكية في الحيوان اه ح لي وقيل لا يحرم ولا تكون نجسة لأنه لا يشترط فيه التذكية وقد ذكر معناه المفتي (*) مسألة وإذا باض الصيد على فراش محرم فأزالها عنه ثم نفر الصيد عن بيضه لأجل إزالة المحرم للبيض ففسدت لزم قيمتها اه بيان لأنها فسدت بسببه قال الحماطي والوجه انها صارت أمانة فيضمن حيث يضمن الأمانة اه يحقق كلام البيان فقد قالوا إذا قتل الصيد مدافعة فلا شئ عليه فيقال هذا إذا لم يمكن ازالته من فوق فراشه الا على هذه الصفة فلا شئ عليه وان أمكن بدونها ضمنت اه مى قرز (10) ما لم تكن له قيمة فتجب اه بحر قال في بيان العمراني اما بيض النعامة فله قيمة ولو فسد فتجب قيمته ومثله في ح لي (مسألة) إذا اخذ المحرم صيدا وحمله إلى بلده لزمه رده ورد ما جذب معه من بيض