شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٩٩
فيه كالشجر اليابس وعن ك في بيضة النعامة قيمة عشر بدنة (وفي العصفور ونحوه) كالصعوة (1) والقنبرة (2) والعضاية (3) ففيها وأشباهها (4) (القيمة (5)) وقد يقدر بمدين من الطعام نص عليه يحيي عليه السلام (و) يجب (في افزاعه (6) وايلامه (7) مقتضى الحال) فإذا أفزع المحرم صيدا بنفسه أو دل عليه من أفزعه أو أمسكه ثم أرسله لزمه أن يتصدق بطعام قلته وكثرته بقدر ما رأى من افزاعه قيل ع أقله كف (8) وفى الشرح إذا حمله إلى بلده فأفزعه فقدر الهادي عليه السلام الصدقة بمدين (والقملة) (9) إذا قتلت (كالشعرة) إذا قطعت (10) فيتصدق بشئ (11) من الطعام (وعدل البدنة (12) اطعام مائة) مسكين (أو صومها (13)) أي أو صوم مائة فيخير من قتل النعامة بين ان ينجر بدنة أو يطعم (14) مائة مسكين أو يصوم مائة يوم وهل يجب (15) ان يصوم مائة (16) متتابعة فيه خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى
____________________
وأولاد إلى موضعه الذي اخذه منه سواء كان في الحرم أو في الحل الا الطير فالهواء حرز له فيرسله الا حيث معه بيض فيحمله هو وبيضه وإذا مات شئ من الأولاد لزمه الجزاء ولو كان بعد احلاله من احرامه وان حلب الصيد لزمه قيمة الحليب اه‍ بيان وحرم عليه وعلى الحلال قال في حياة الحيوان يكون نجسا اما الحليب فهو حلال للمحرم على كلام البحر الذي مر فلا يحرم عليه ولا على غيره حلال أو محرم وهو الصحيح اه‍ قرز (1) عصفور صغير (2) القنبرة بضم القاف وسكون النون وفتح الباء طائر اغبر كالعصفور (3) هي ذكر الوحر وقيل هي التي تسمى فرس الجن في العرف وقيل هي الغزالة التي تشبه الجراد اه‍ زهور وقيل هي البرمة وهي السحلة (4) الجراد وقيل لا شئ في الجراد (5) فإن لم يكن له قيمة اخرج على حسب ما يراه من الطعام وأقله كف من الطعام اه‍ كب قرز (6) عمدا (7) وإذا استخلصه من فم هرة أو سبع فتلف في يده فوجهان أصحهما لا ضمان إذ ما على المحسنين من سبيل اه‍ بحر الا أن يكون قد تمكن من ارساله على وجه يسلم ولم يفعل ثم مات لزمه الجزاء اه‍ بيان (8) وأكثره نصف صاع قرز (9) والنملة والنحلة (10) أو أحرقت اه‍ ح لي (11) ملا الكف قرز قال في البحر أو تمرة (*) ما لا يتسامح به اه‍ كب (12) فائدة ذكر بعضهم ان من وجب عليه عشرة دما فله ان يريق بدنة عنها وبقرة عن سبعة وكذا عن البدنة عشرة دماء وعن البقرة سبعة دماء اه‍ دواري ونظر والقياس انه لا يجزي الا ما ورد به النص اه‍ مفتي الا ما وجب من الدماء عن الجزاءات فلا يجزي الا ذلك بعينه لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم قال سيدنا زيد رحمه الله وهو يفهم من البيان (13) قال الإمام شرف الدين عليلم هذه العبارة من الاستخدام البديع وأنكره المرتضى والقاسم ووقعت بينهما مراجعة كبيرة حتى قال الإمام عليلم وكيف تستنكر ذلك وهو فارس الميدان في علم البيان (14) ويكون نصف صاع من بر وصاع من غيره اه‍ هداية وفي البيان نصف صاع من اي قوت اه‍ حاشية هداية (*) ويجزي صرفها إلى واحد وتجزي القيمة ابتداء قرز (*) ولا يجزي الجمع بين الاطعام والصوم اه‍ كواكب (15) نعم يجب (16) فان قيل على اختيار الفقيه ع
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست