في مجلس واحد لم تلزمه الا فدية واحدة ولو طال المجلس واستمر في لبسه في مجالس عدة وهكذا لو لبس شيئا فوق شئ ومثاله في الطيب أن يتبخر (1) ويتطيب ويشم الرياحين (2) وما أشبه ذلك فإنه إذا جمعه مجلس واحد لم تتعدد الفدية بتعدده وعلى الجملة فتغطية الرأس ولبس (3) المخيط جلس واحد والتماس الطيب على أي صفة كان جنس واحد وأكل
الصيد أي
صيد كان جنس واحد وخضب الأصابع جنس وتقصيرها جنس آخر وإزالة الشعر (4) والبشر كلاهما جنس (5) * قال مولانا عليه السلام ولم أقف فيه على نص صريح إلا أن في اللمع إشارة إلى أنهما جنسان (6) فاما إذا فعل المحرم جنسين فصاعدا تعددت الفدية نحوان
يلبس مخيطا ثم يحلق رأسه ولو فعل ذلك في مجلس واحد (نعم) فمتى فعل جنسا وكرره في مجلس واحد لم تكرر عليه الفدية (ما لم يتخلل الاخراج) للفدية (7) في المجلس فان تخلل تكررت مثاله ان يقصر شاربه ثم يخرج الفدية في ذلك المجلس ثم يحلق رأسه فيه فإنه يلزمه أيضا لحلق الرأس فدية ونحو ذلك (أو) يتخلل (نزع
اللباس (8)) نحوان
يلبس المخيط ثم ينزعه في المجلس ثم يلبسه فيه فإنه يلزمه فديتان (ونحوه) وهوان يتضمخ بالطيب ثم يغسله في المجلس حتى يزول بالكلية (9) ثم يتضمخ به وكذا لو خضب يديه ساعة ثم أزاله بالكلية (10) ثم خضبهما في ذلك المجلس فان هذا كنزع
اللباس فما لزم في
اللباس لزم فيه قال عليه السلام ولم أقف في ذلك على نص (11) لكن أصول المذهب تقتضيه (و) النوع الرابع (منها) أي من محظورات الاحرام
قتل بعض الحيوان وهو نوعان أحدهما يستوي فيه العمد والخطاء (12) والثاني يختلف الحال فيه فالأول هو (
قتل (13) القمل) فإنه لا
يجوز للمحرم وتجب كفارة
____________________
(1) لا باللبان (2) ووجهه انه لا يوجب الا الاثم قرز (3) يقال فتغطية الرأس جنس ولبس المخيط جنس اه مفتي وقد قيل إن كانت التغطية من جنس اللباس كالعمامة والقلنسوة فجنس وإن كانت من غير جنس اللباس كأن يضع على رأسه أو يده إناء أو نحو ذلك فجنسان (4) والجسم كالعضو الواحد اه بحر يقال في الجسم الواحد فما يقال في الجسمين كأن يحلق لمحرمين سل فيما نقل عن المفتي انهما كالجنسين وقد تردد الحماطي في ذلك اه من نسخة سيدنا أحمد بن سعيد الهبل (5) حيث أزالها بفعل واحد قرز (6) حيث كان بفعلين قرز (7) جميعا أو الصدقة قرز (8) وكذا لو أولج ثم نزع ثم أولج ثم نزع فإنها تكرر قرز (*) جميعه لا بعضه (9) جرمه وقيل ريحه اه ومثله عن المفتي (10) جرمه لا لونه فلا يشترط زواله ومثله في كب (11) بل قد ذكره في التذكرة انه يلزم فيه ما يلزم في اللباس (*) لان اللبس بعد النزع بمنزلة ابتدائه اه نجري (12) في الفدية لا في الاثم فلا اثم في الخطأ (13) واما القمل فيجوز للمحرم قتلها والفرق بينها وبين القمل ان القمل من فضلات البدن وهو معه أمانة فلا