شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٩٢
(وعن كل أصبع) خضبها أو قصر ظفرها (1) (صدقة) والصدقة نصف صاع وفى الإصبعين صدقتان وفى الثلاث وفى الأربع أربع فمتى كملت خمسا لزمت الفدية ولو كانت متفرقة (و) تجب (فيما دونهما (2) حصته) أي يجب في أزالت دون ما يوجب الصدقة من الشعر والبشر والسن نحوان يزيل (3) أربع شعرات أو نحو ذلك وفي خضب بعض الإصبع حصته من الصدقة ويعتبر في الأصابع بالمساحة (4) ففي نصفها نصف صدقة وفى ثلثها ثلث صدقة ونحو ذلك وفى الشعر والبشر على حسب ما يرى وقد قيل مدان في الشعرة ملء الكف (5) من الطعام (ولا تتضاعف) الفدية والصدقة (6) (بتضعيف الجنس) الواحد من هذه المحظورات في المجلس (7)) فلبس المخيط جنس واحد وهو أربعة أنواع للرأس كالقلنسوة ونحوها (8) ولليدين كالقفازين (9) وللرجلين كالخف (10) والجورب (11) وللبدن كالقميص فإذا لبس المحرم جميعها
____________________
(1) ويجزي دم ولو كان قيمته أقل من قيمة الصدقة (2) اي دون الدون ودون الإصبع اه‍ نجري (3) قال في الوابل يجب في الأربع ملا الكف من الطعام (4) والفرق بين هذا وبين ما سيأتي في الديات انه اعتبر هنا بالمساحة وفي الديات بالمفاصل ان الخضاب هنا زينة فاعتبر بالمساحة بخلاف الديات فهي مقادير معلومة فوقف على التقدير اه‍ زهور (5) أو تمرة (6) (ينظر) ما أراد بقوله والصدقة وذلك لان الصدقة على انفرادها لا يتصور فيها تضاعف لأنه في الخضاب ان زاد على غير الأول لزمته ولو في مجلس واحد وان زاد فوق الأول ولم يخضب زائدا على الأول لم يلزمه شئ ولو في مجالس وان نزعه بالكلية ثم فعل غيره لزمه فيه ولو في مجلس واحد اه‍ ع مفتي قرز (*) مثال عدم التضعيف في الصدقة ان يخضب إصبعين أو ثلاثا ويزيله من بعضهن أو من أكثر أو من واحدة ثم يرده فإنها لا تتضاعف الصدقة واما تضاعف الصدقة فلا يتصور وقيل يتصور حيث خضب إصبعه وأزاله من بعضها وردها أو خضب إصبعين وأزاله من أحدهما فقط ورده إليها وسيأتي نظيره في نزع اللباس ونحوه اه‍ يحقق اما في الخضاب فلا يتصور قرز (7) لان كل مجلس كمل فيه خمس أصابع وجب دم وكذا ما اجتمعت فيه خمس ولو في مجالس وما أضيف منه بطل باقيه نحو ان يقصر أو يخصب ثلاثا ثم أربعا ثم خمسا فيضيف اثنتين من الأربع إلى الا ثلاث فيجب دم وبطل باقي الأربع وكذا أربع ثم خمس ثم أربع ففي الخمس دم وفي الباقي دم فقط ونحوه هذا إذا كان في مجالس لا إذا كان في مجلس واحد فدم واحد فلو قصر ثلاثا ثم أربعا ثم ثلاثا وجب دم وثلاث صدقات ما لم يتخلل التكفير اه‍ شرح نجري قرز (*) وكذا إذا لبس قميصا أو نحوه ثم اخرج الفدية ثم استمر في اللباس فإنها تلزم فدية أخرى لأجل الاستمرار ذكر معنى ذلك في الوابل وقيل لا يتكرر وقد ذكره النجري (8) العمامة والبرنس () والطرطر قال الإمام ى وهو عمامة طويلة يلبسها أهل العبادة والزهاد في صدر الاسلام () وهو الذي يستظل به من الشمس (9) وهو شئ يعمل لليدين يخشى قطنا ويكون له إزرار تزرر على الساعد من البرد تلبسه النساء في أيديهن ذكره في الصحاح اه‍ غيث والمراد هنا إذا لبسها الرجال اه‍ نجري (10) إلى نصف الساق (11) إلى فوق الركبة
(٩٢)
مفاتيح البحث: الطعام (1)، التصدّق (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست