____________________
اعتد به فصدقه للترك فإن كان في الوسط وعاد للتفريق وان استمر ولم يعتد به فدم فان اعتد به فدم وصدقة وإن كان في الآخر ورجع فدم وان استمر واعتد به فصدقة فإن لم يعتد به فدم لأنه فرق اه تذكرة لفظا وقرز (1) ولو فرق جميع الطواف لزم دم واحد ما لم يتخلل الاخراج فتعدد اه ح لي معنى يقال الاخراج لا بكون الا بعد اللحوق باهله فينظر وسيأتي على قوله والتعري كالأصغر (2) بل ثلاثة والثالث قوله إن لم يستأنف (3) أو ناسيا قرز (4) ومن الاعذار الدعاء (5) أو حتى دخل الكعبة قال في البحر مسألة وندب دخول الكعبة لقوله صلى الله عليه وآله من دخل الكعبة الخبر تمامه دخل في حسنة وخرج من سيئة وخرج مغفورا له رواه ابن عباس (6) جماعة أو خشي خروج الوقت وقيل ولو فرادى ولو في أول الوقت قرز (*) غير النفل (7) قدر ما يحتاج إليه قرز (8) وهل يحتاج إلى أن ينوي المستأنف عن طواف القدوم أم لا الأقرب انه لا يحتاج إذ اعمال الحج تنصرف إلى الواجب من غير نية اه ح لي لفظا (*) وهل يصير الاستئناف بعد التفريق واجبا مخيرا بينه وبين الدم أم يتحتم عليه الاستئناف فإن لم يفعل لزم الدم ينظر اه ح لي لفظا قيل يجب العود والاستئناف ما لم يلحق باهله والقياس انه مخير اه شامي (9) يؤخذ من هذا انه يجوز رفض العبادة لأداء أكمل منها (10) وترك شوط أو بعضه أو شوطين يوجب عن كل شوط نصف صاع وكذا في ثلاثة ونصف وفي أكثر منها دم الا في طواف الزيارة فهو محصر بما ترك منه ولو قل اه بيان لفظا وظاهر الاز وشرحه انه لا يجب الدم الا في الأربعة (*) أو ثلاثة ونصف لان ترك بعض الشوط () كترك كله وترك أكثر الطواف كترك كله فيلزم دم اه صعيتري () مسلم في الصدقة لا في الدم لصحة البناء عليه اه سيدنا حسن وقرز (*) سواء علم أو جهل (11) ولا تجزي الصدقة الا بعد الخروج من الميقات أو تعذر الفعل ولا يقال إنه مخير