شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ١٠٨
دخل منه ويتم الشوط فإذا فعل ذلك في كل شوط فقد فرق جميع الطواف وان فعله في واحد منها فقد فرق بين ذلك الشوط فمهما حصل التفريق أوجب الدم (1) سواء كان بين شوط واحد أو أكثر وإنما يجب الدم بشرطين (2) الأول أن يكون (عالما) أن التفريق لا يجوز فلو كان جاهلا (3) فلا شئ عليه الشرط الثاني أن يكون (غير معذور) فلو فرق لعذر نحو ان تلقاه في حال الطواف زحمة منعته الاستمرار في الحال (4) فاستقام حتى خفت أو تحير حتى شرب (5) أو حتى صلى (6) أو أحدث فقطعه حتى توضأ أو لينفس على نفسه يسيرا (7) فهذه كلها أعذار يسقط بها دم التفريق وسواء طال عندنا الفصل الذي هو العذر أم قصر فإنه يجوز البناء عليه ولادم وإنما يلزم الدم لأجل التفريق (ان لم يستأنف (8)) الطواف (9) من أوله فان استأنفه فلا دم عليه (و) يلزم دم أيضا (لنقص أربعة) أشواط (10) (منه فصاعدا) فمتى ترك أربعة أشواط أو خمسة أو ستة أو سبعة كلها ففي ذلك دم واحد (و) يجب (فيما دون ذلك عن كل شوط صدقة (11)) أي فيما دون الأربعة
____________________
اعتد به فصدقه للترك فإن كان في الوسط وعاد للتفريق وان استمر ولم يعتد به فدم فان اعتد به فدم وصدقة وإن كان في الآخر ورجع فدم وان استمر واعتد به فصدقة فإن لم يعتد به فدم لأنه فرق اه‍ تذكرة لفظا وقرز (1) ولو فرق جميع الطواف لزم دم واحد ما لم يتخلل الاخراج فتعدد اه‍ ح لي معنى يقال الاخراج لا بكون الا بعد اللحوق باهله فينظر وسيأتي على قوله والتعري كالأصغر (2) بل ثلاثة والثالث قوله إن لم يستأنف (3) أو ناسيا قرز (4) ومن الاعذار الدعاء (5) أو حتى دخل الكعبة قال في البحر مسألة وندب دخول الكعبة لقوله صلى الله عليه وآله من دخل الكعبة الخبر تمامه دخل في حسنة وخرج من سيئة وخرج مغفورا له رواه ابن عباس (6) جماعة أو خشي خروج الوقت وقيل ولو فرادى ولو في أول الوقت قرز (*) غير النفل (7) قدر ما يحتاج إليه قرز (8) وهل يحتاج إلى أن ينوي المستأنف عن طواف القدوم أم لا الأقرب انه لا يحتاج إذ اعمال الحج تنصرف إلى الواجب من غير نية اه‍ ح لي لفظا (*) وهل يصير الاستئناف بعد التفريق واجبا مخيرا بينه وبين الدم أم يتحتم عليه الاستئناف فإن لم يفعل لزم الدم ينظر اه‍ ح لي لفظا قيل يجب العود والاستئناف ما لم يلحق باهله والقياس انه مخير اه‍ شامي (9) يؤخذ من هذا انه يجوز رفض العبادة لأداء أكمل منها (10) وترك شوط أو بعضه أو شوطين يوجب عن كل شوط نصف صاع وكذا في ثلاثة ونصف وفي أكثر منها دم الا في طواف الزيارة فهو محصر بما ترك منه ولو قل اه‍ بيان لفظا وظاهر الاز وشرحه انه لا يجب الدم الا في الأربعة (*) أو ثلاثة ونصف لان ترك بعض الشوط () كترك كله وترك أكثر الطواف كترك كله فيلزم دم اه‍ صعيتري () مسلم في الصدقة لا في الدم لصحة البناء عليه اه‍ سيدنا حسن وقرز (*) سواء علم أو جهل (11) ولا تجزي الصدقة الا بعد الخروج من الميقات أو تعذر الفعل ولا يقال إنه مخير
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست