____________________
(1) المعتاد وهو ما يبين اثره في التخاطب ولفظ البيان مسألة ويعتبر في تقليم الأظفار بالمعتاد (2) أو قص نصف عشره أو ربع عشرين وجب دم كما في الخضاب على قول الفقيه س اه بيان لفظا من فصل موجبات الفدية وعلى ظاهر الشرح واللمع يجب صاعان ونصف وهو الأصح للمذهب اه هامش بيان (*) أو قدرها من البدن قاله القاضي منصور الخاوي والمختار خلافه قرز (*) وحكم الإصبع الزائدة حكم الأصلية حيث يجب غسلها في الوضوء خضبا وتقصيرا اه ينظر وقيل لا شئ الا على قول من يقول بالبدن اه وكذلك اليد الزائدة قرز (3) خلافهما في التقصير (4) وإذا قلع جميع الأسنان دفعة واحدة لزم دم واحد فقط اه تعليق لمع إذا كان في مجلس واحد ولم يتخلل الاخراج قرز (5) (فائدة) لو زلق أو سقط فأزال شعرا أو بشرا فلا شئ عليه ان لم يتعمد وسار السير المعتاد قرز ولفظ المعيار فرع وعلم مما تقدم ان شعره وظفره وسائر جسده في حكم الأمانة كالوديعة الخ (6) ولو بعد أن فسد الاحرام اه ح لي (*) واما لو أزال محرم من حلال فلا شئ عليه (*) حيا أو ميتا (7) يقال لو جنى المحرم جنايات توجب القصاص هل يقتص منه وتجب الفدية أم لا الظاهر أنها لا تجب الفدية () لئلا يجتمع عليه غرمان وفي ماله وبدنه وقد صرحوا بذلك في المحرمة إذا وطيها أجنبي على وجه يوجب الحد اه املاء شامي () وقيل يلزم لأنهما سببان مختلفان (8) وتلزمه الفدية ولفظ الغيث وقال السيد ح والفقيه ح يلزم كل واحد منهما فدية لان حق الله يتكرر ككفارة قتل الخطأ قرز (9) ولا شئ عليه بقي له فعل أم لا اه غيث معنى حيث بقي له فعل فلعله يلزمه لان حق الله يتكرر اه (10) راجع إلى الشعر والبشر واما السن فجميعه اه وهو ظاهر شرح الاز وفي الفتح وشرحه إذا كان يبين أثره في التخاطب وهو ظاهر الاز وشرحه في قوله وفيما دون ذلك قال في الشرح من السن والشعر والبشر قرز (*) مع القرب المعتاد اه (11) وهو ما يبين اثره بتكلف اه هداية