شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٧١
السيد لان السيد لما أذن له بالنكاح (1) وجب أن يكون حق الزوجة وهو رفع التحريم مقدما على حقه (و) إذا وجب على العبد أو الزوجة صيام عن كفارة (القتل) وهو قتل الخطأ (2) فإنه ولو وجب بفعلهما من دون إذن السيد أو الزوج فلهما ان يفعلاه من غير مؤاذنة (3) (وهدى المعتدي بالاحرام (4) عليه) أي إذا أحرمت الزوجة أو العبد إحرامهما متعديان فنقض (5) الزوج أو السيد احراماهما اما بقول كأن يقول منعتك (6) ونقضت احرامك (7) معا أو بفعل نحو ان يقبل المرأة أو يحلق رأس العبد (8) أو نحو ذلك فان يجوز للزوج والسيد ان يفعلا ذلك قولا أو فعلا وينتقض (9) به الاحرام ويجب (10) الهدى على المتعدي
____________________
اختار الحنث لا لو حنث ناسيا أو مكرها اه‍ بيان من باب النذر الا أن يكون قبل النكاح اه‍ حاشية تذكره قرز (*) وقضاء رمضان إذا فاته لعذر وكذا لغير عذر ذكره الفقيه ح وقيل بل له منعها فلو صامت مع المنع لم يجزها اه‍ كب (1) أو في حكمه وهو كأن يشتريه متزوجا (2) ولعل قتل الترس مثله لأنه بمنزلة الخطأ كما يأتي قرز (*) واما العمد فله المنع اه‍ بيان وذلك قتل ولده (3) وذلك لأنها كالعقوبة فأشبه القصاص فلا يمنعان اه‍ نجري وكواكب (4) وحيث وقع الاحرام متعدي فيه ووقع المنع من اتمامه ولو لم يتمكن من الهدي فله المنع من الصوم أيضا اه‍ غيث (5) قال السيد الهادي يحيى بن الحسين وكذا فيمن أحرم مع طلب الإمام أو مع طلب صاحب الدين فللامام وصاحب الدين منعه وينتقض احرامه ويكون الهدي عليه لأنه متعدي وكذا الأجير الخاص إذا أحرم بغير اذن المستأجر له قلت القياس انه يصير محصرا واما النقض فمحل نظر اه‍ مفتي (فائدة) الذي شرع له النقض هو الزوج والسيد والإمام والمستأجر وكذا للمحرم ان ينقض على نفسه حيث للغير النقض إذا منع ذلك الغير من اتمام الحج أو العمرة اه‍ ديباج (*) وإنما كان للزوج النقض لاستيفاء حقه والمنع لا يفيده ذكره ض عبد الله الدواري لكنه يقال لا يجوز مثل ذلك الا بحكم كسائر الحقوق ولعله يقال الزوج يختص بمثل ذلك كالمنع من الخروج بغير اذنه (6) وأما إذا قال منعتك صارت محصرة ولا ينتقض احرامها اه‍ ولفظ البيان فان منعها ولم ينقض احرامها كانت محصرة حتى ينقضه عليها أو تنقضه هي اه‍ بيان (7) فان قالت نقضت احرامك ولم يقل منعتك فقيل يكفي وقيل لا يكفي كما سيأتي في نقض المرأة احرامها ذكره صاحب الكواكب () ولابد من النية يعني نية نقض الاحرام في القول والفعل اه‍ تعليق شرفيه واما قوله نقضت احرامك فلا يحتاج إلى نية كصريح الطلاق ونحوه اه‍ سيدنا حسن رحمه الله تعالى (8) قاصدا لنقض الاحرام فإن لم يقصد لم ينتقض وتكون الفدية عليه اه‍ غيث اما لو وطيها غير قاصد للنقض فلعله يكون وطئ افساد فتتبعه أحكامه فان وطئ بعد ذلك بنية النقض كان نقضا ولزم هدى النقض شاة اه‍ ح لي لفظا (9) وهل يلزم دم حيث وقع النقض من الزوج بالقول فقط أم لا يجب الدم الا حيث النقض بفعل محظور اه‍ ح لي لفظا وفي حاشية ويلزم دم حيث أوقع النقض بفعل محظور (10) ومتى أمكن الزوجة فعل ما أحرمت له
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست