____________________
خلافه لظاهر الحديث (1) وكذا الثياب له ان يأخذ منها ما يحتاج إليه اه كب (2) في الناحية (3) ان لم يوجد من يصلح والا فباذنه قرز (4) يعني لو كان للأب على الابن دين قرز (5) والفرق بين الدراهم والدنانير والطعام وبين العروض ان الدراهم والدنانير والطعام نفس ما وجب والعقار والأرض ليس ما وجب فاحتاجت إلى الحاكم اه غيث (6) إن كان ثمة حاكم في الناحية () قال ض عبد الله الدواري ويقرب ان حد البعد ان يأتي وقت الوجبة ولم يصل إليه وما كان دون ذلك فهو قريب اه ديباج () والا باذن من صلح اه بحر قرز (7) وإذا باع الأب لحاجة الصغير في النفقة أو غيرها دخل الأب في ذلك على جهة التبعية فينفق من ذلك اه عامر قرز (8) لا متكسب فلا يجب عليه (9) وسواء كان المعسر قويا أو ضعيفا كبيرا أو صغيرا اه ن قرز (*) ولو كسوبا قرز (10) يحترز من المعسر إذا كان مرتدا فان وارثه المسلم لا يجب عليه انفاقه لكونه على غير ملته مع كون المسلم يرث بالنسب اه زهور واما في العكس وهو أن يكون الغنى هو المرتد فيجب للمسلم النفقة كذا في الخالدي على المفتاح وفي المعيار والظاهر خلافه وهو انه لا يستحق النفقة وهو ظاهر الاز (*) قال الفقيه وإذا أنفق المؤسر على قريبه بنية الرجوع عليه فإنه يأثم ويستحق الرجوع عليه كما إذا أقرضه ذلك ولو اختلف في نية الرجوع فلعل القول قول المنفق لأن الظاهر في الأعيان العوض ويحتمل ان البينة عليه لأن الظاهر في إنفاقه الاعسار اه ن وقيل لا يرجع عليه لأنه لازم شرعا ولا يفيده نية الرجوع عليه بذلك والله أعلم قرز (*) وهل يجب على منفق الفقير ان يوصل النفقة ونحوها إليه أم المنفق الذي يأتي لها أم يفصل بين أن يكون في البلد أو غائبا فينظر قيل يجب في البريد لأنه من تمام الواجب وفي بعض الحواشي ويكون نفقته من باب الصلة والمواساة فيجب أيضا لها في البلد وميلها قرز