____________________
(1) وذوي الأرحام إذا ورثوا انفقوا (2) لعله أراد الزوجة فإنها لا تلزمها نفقة الزوج لأجل الزوجية قرز (3) اي المؤسر لا ان المراد بالوارث جميع من يرث كما توهمه بعضهم فجعل كلام الاز على كلام المنتخب اه غاية (4) فإن كانوا اخوة متفرقين فلا شئ على الذي لأب لأنه ساقط قرز (5) على كلام الأحكام وذلك لان موضعها الصلة والمواساة فلو أسقطنا على المؤسر حصة المعسر لم يحصل الغرض الذي لأجله وضعت اه من شرح ابن عبد السلام (6) فإن كانت مؤسرة كانت النفقة عليها دون الام والأخ وذلك لحق الأبوة على البنوة اه كب وعليه الاز في قوله الا ذا ولد مؤسر فعليه (7) جعلوا للمعسر تأثيرا في الاسقاط كالجد في المثال الأول ولم يجعلوا له تأثيرا في الحجب كالبنت في هذا المثال اه ح تذكرة يقال قد اعتبر الحجب هنا بان جعلوا لها سدسا وهو ثلث الباقي بعد حصة البنت ولدا كان عليها ثلث وعلى الأخ ثلثاها على قدر سهامها اه مى (8) ونفقة البنت تكون من بيت المال قرز (9) اخوان معسران لهما عم مؤسر فلا شئ عليه لهما حتى يموت أحدهما ووجبت نفقة الثاني اه ن فإن كان أخ وأخت لزم العم نفقة الأخ فإن كان ابني أخوين وجبت نفقتهما معا على العم اه ن (10) إذا كانا كبيرين معا أو صغيرين معا فإن كان أحدهما صغيرا والآخر كبيرا وأمكن الأب التكسب وهما مؤسران هل تجب على الكبير جميعا ينظر قيل يجب على الكبير وقيل نصفان كما