____________________
(1) مع اللبس وتقبل هنا بغير حبس قرز (2) وادام ونحو ذلك قرز (*) غير المكاتب ولفظ ن في الفطرة لا تجب على سيده لان نفقته ساقطة عليه قرز (3) وكذا دواءه قرز (4) فان تعذرت الخدمة من جهة السيد بان لا يجد ما يخدمه فيه وجبت النفقة كالخادم ويجب الشبع قرز (5) ولا يكلف من الخدمة الا ما يطيقها على الدوام ولو مما لا يليق به وفي الرياض مما يليق به (6) أو صغر قرز (7) وهو الذي يضر النقصان منه اه ن قرز (8) شكل عليه ووجهه ان نفقة الأقارب لما كانت صلة كانت نفقة المثل من المثل بخلاف المملوك والبهائم فالواجب ما يدفع الضرر فقط اه معيار (9) اي الانصراف (10) للشبع (*) يقال هو ممتنع عن إنفاقه فكيف يوفيه قيل إن المراد ان التخلية لا تسقط النفقة عن السيد ولعل المراد ان التوفية لا تسقط عن السيد بل يقترضها الحاكم ويرجع بها على السيد اه شكايدي (11) وذلك لان الحاكم منصوب لمصالح المسلمين ودفع المضار وفصل الشجار وايصال الحقوق إلى أهلها ولقوله صلى الله عليه وآله الله الله في الضعيفين في النساء والعبيد اه بستان (12) وله ان يكاتبه قرز فإن لم يكن ثمة حاكم أعتق نفسه () عن السيد مع عدم الصلاحية ويعتقه ان لم يجد من يشتريه وهو ظاهر الاز اه ح أثمار وقرره المفتي يقال ولا يمكنه المكاتبة أو يعتقه على مال شرطا لا عقدا لئلا يمتنع أو نحو ذلك قرز () وهل له ان يبيع نفسه سل قيل له ان يبيع نفسه قرز (13) بل أعيان (14) اي عن السيد (15) إذا كان سيده مستحقا من بيت المال قرز (16) الا ان يتضرر بتركه وجب على السيد وصار