____________________
(*) خلاف داود وعطاء (1) بضم الجيم والباء اه من خط سيدي الحسين بن القاسم (2) وكذا لبن الأقط وهو اللبن المجمد وهو اللباء في العرف والمذهب انه يحرم قرز (3) والجبن لا ينعقد الا بالإنفحة والإنفحة شئ اصفر يكون في بطن الجدي قبل أن يأكل الشجر وهو بكسر الهمزة وفتح ألفا اه بلفظه صفة الجبن المنعقد من لبن المرأة ان يرضع جدي من لبن امرأة أو يسقى من لبنها فيذبح بعد ذلك ويستخرج من معدة الجدي ويأكله الصبي والله أعلم وقرر انه يحرم والصواب انه يعقد على لبن امرأة وينعقد جبنا والله أعلم قرز (*) إذ لا غذاء فيه لقوله صلى الله عليه وآله ما أنبت اللحم وأنشز () العظم وهذا غير حاصل في الجبن ذكره في البحر وقال الإمام ى الأقط بفتح الهمزة ويجوز بالكسر شئ يتخذ من اللبن وكذا الجبن أيضا ولا يدخر ان الا من الحليب دون المخيض والأقط يقطع صغار أو يكال وتجزي منه صاعا فطرة واما الجبن فيقرص أقراصا غلاظا ويوزن وتجزي منه الفطرة على جهة القيمة اه ان () والانشاز بمعنى الاحياء قال تعالى ثم إذا شاء أنشره اه خطابي ومثله في النهاية بالراء اي شده وقواه وبالزاي اي رفعه وأعلاه (4) لأنه قد صار عين اللبن في معدته اه ح فتح (5) لأنه أبلغ في الغذاء اه غيث ورياض (6) أو طعام أو نحوه (7) وهو ظاهر الاز (*) فائدة إذا كان أحدهما غالبا ولم يعلم أيهما الغالب فيحتمل ان تغلب جنبة الحظر ويحتمل ان يقال الأصل الجواز اه دواري (*) يعني حيث كان من المائعات كما في الكتاب وأما إذا خلط بغيرها فإن كان مستهلكا فان وصل على صفته من غير اختلاط أو كان غالبا حرم والا فلا اه شرفية وقال في البيان (مسألة) وإذا خلط لبن المرأة بلبن سائمة أو بماء أو طعام أو نحوه فإن كان غالبا لذلك حرم وإن كان مغلوبا أو التبس حاله لم يحرم اه بلفظه (8) قيل الا ان يخلط بالسمن لم يحرم ذكره في البحر والأولى انه يحرم وهو مقتضي الأزهار في قوله أو غيره وهو الغالب قرز (9) ولا فرق بين ان يلتبس من أصله أو يعلم أن أحدهما أكثر ثم يلتبس لان الأصل التحريم اه تعليق ع (*) يقال لم خالفوا أصلهم في الماء القراح والمستعمل سل يقال يغلب ذلك التشبيه وهو انه لم خلط بغير جنسه منع من التحريم وحصول حكم الرضاع كما إذا اختلط بالماء القراح مثله من المستعمل منع كونه طهورا وقوله يغلب ذلك التشبيه الخ