____________________
(1) لعل وجه النظر انها إذا لم تجد كفيلا فان الحاكم إذا غلب في ظنه صدقها أعطاها وان لم تكفل اه وابل معنى قرز وظاهر كلام الفقيه ع الاطلاق (2) ولا فرق بين أن تكون في بيته أو في غيره اه وابل (*) ظاهر الوابل إن القول قولها إذا ادعت عدم الانفاق في الحال من غير فرق بين المطلقة والمغيبة وغيرهما ولا فرق بين أن تكون في بيته أو في غيره واما فيما مضى ففي بيته القول قوله والا فلها (3) رجعي (4) في الماضي لا في الحال فالقول قولها ومثله عن المفتي قرز (5) سد الرمق وانفاق الشريك وكل عين لغيره في يده باذن الشرع قرز (6) الحر قرز (7) ولو كان ذا ولد مؤسر قرز (8) وفي البحر ولو غير عاقل إذ هو كالجزء منه وهو ظاهر الاز قرز (9) لا حربيا لان دمه هدر وهكذا المرتد (*) ويسلم النفقة إلى الحاكم لأنه لا ولاية له على ابنه اه سلامي قرز (10) وإنما خصت الام لأنها وارثة وهو أخص بالأنفال عليها فكانت أخص بالانفاق عليه اه زهور (*) ولو كانت كافرة مع وجود الأب فإن كان قد هلك فلا شئ عليها مع كفرها إذ لا ارث لها مع الكفر قرز (11) لكن يشترط في الرجوع عليه أن يكون باذنه أو باذن () الحاكم ونوت الرجوع والا فلا هكذا كلام ابن مظفر في كتبه وقال المؤلف لها الرجوع ما لم تنو التبرع اه شرح فتح في ذماري () ولعل اشتراط اذن الأب مع الحظور وقيل لا يحتاج إلى الحاكم مع الغيبة أو التمرد اه عامر قرز حيث كان صغيرا في مدة الحضانة قرز كما تقدم في شرح