____________________
(1) يعني يكون الفسخ بحكم تطليقة ذكره سيدنا حسن (2) يقال ما الفرق بين هذا وبين المهر ان لها الامتناع قبل الدخول الخ وهنا لا تمتنع منه لأجل النفقة ولو قبل الدخول قال الفقيه يوسف في تعليق الزيادات قال في شرح أبي مضر ان المهر في مقابلة البضع فأشبه ثمن المبيع في مقابلة المبيع بخلاف النفقة فإنها في مقابلة امر آخر وهو التسليم فليس لها ان تمتنع لأجلها كما لو باعت منه ثوبا لم تمتنع لطلب ثمنه اه زهور (3) ظن الزوجة في الجواز وظن الحاكم في عدم سقوط النفقة اه غاية معنى (4) وظاهر المذهب ان لها ان تمتنع ولو بغير امر الحاكم وتسقط نفقتها اه ح بهران وقال المفتي إذا جاز لها الامتناع لم تسقط (*) ولو من جهة الصلاحية اه ح لي لفظا قرز (5) اخذ من هذا صحة يمين التعنت اه مى (*) ولا ترد هذه اليمين لأنها تشبه يمين التهمة اه مى (6) أو عدل من المحارم قرز (7) أما إذا أخذت ما تستحقه فلا معنى للعدلة فيقال إن الحاكم بفرض لها ما تستحقه ثم توضع عند عدلة ليستقيم الكلام (8) ولا تقبل شهادتها لان فيها تقرير قولها اه ذنوبي (9) ويحلف والبينة على الاخر ومن طلب العدلة حلف ما قصد الضرار بطلبها اه زهور (10) ويجوز للعدلة ان تقف عندهما في حالة الجماع حيث ادعت انه معاشر لها غير معاشرة الأزواج في الجماع أو يطأها في غير الموضع المعتاد وقيل لا يجوز (11) اي أجرتها وجميع ما تحتاج إليه ذكره في الوابل وكذا أجرة ايصالها إلى الموضع (12) وظاهر الاز لا فرق (13) قوي حيث طلبها الحاكم أو طلبها جميعا اه ح لي معنى قرز (14) ولا فائدة لهذه الصورة () الا إذا كان قد عجل لها النفقة أو تصادقا على عدم انفاقها إذ لو لم يكن كذلك لقلنا إن كانت في بيته فالقول قوله إنه منفق عليها وإن كانت ناشزة فلا نفقة لها اه ينظر فان التداعي في النشوز وعدمه فالزوج يدعي انها كانت ناشزة فلا نفقة لها وهي تقول مطيعة والزوج