____________________
لو طلق أو مات قبل الحكم (1) يعني تحلف لسقوط الحد عليها بعد أيمان الزوج (2) اي بعد الزوج اه عبارة الأثمار لأهل بطن لان العبارة توهم ان المرأة إذا أتت بولد لستة أشهر من يوم الوضع ولدون ستة أشهر من يوم اللعان ان ذلك كاف وليس كذلك لأنه يكون حملا ثانيا اه ح حميد (مسألة) ومن ادعى الولد المنفي بلعان انه له من أمه هذه بوطئ شبهة فالأقرب انه يلحق به لأنه يصير كاللقيط لا أب له () اه ن قيل ولا يعتبر تصديق الام للمدعي بل لاستحقاقها المهر عليه اه ن معنى ينظر لو رجع الزوج عن النفي بعد ذلك الأقرب عدم صحة الرجوع من الزوج لان فيه ابطال حق الغير بعد الصحة () قال المفتي في هذا نظر لان اللقيط لم يثبت له نسب من جهة أبيه ولا من جهة أمه بخلاف هذا فهو لاحق بأمه فلا يصح ان يدعيه أحد (3) لقذف الزوجة ان طلبته اه ن قرز (4) ولا يحتاج إلى مصادقة الولد لأنه ولد على فراشه اه ح لي معنى (5) ودخل تحته انفساخ النكاح وارتفاع الفراش ويجب الحد وان لم يطلب لأنه قد (حصل)؟ الرفع ولا عفو بعده وفي البيان انه يحد لقذف الزوجة ان طلبت الحد قرز (6) فان أكذب الزوج نفسه عاد الحكمان الأولان وهما الحد فيحد ولحوق النسب فيلحق اه ح فتح لان اقراره فيهما صحيح لقوله تعالى بل الانسان على نفسه بصيرة فيصدق فيما عليه لا فيما له فيبقى التحريم المؤبد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم المتلاعنان لا يجتمعان ابدا وحجة المنتخب انه إذا جاز ان يعود النسب جاز ان يعود الفراش كالطلاق قلنا منع النص اه ان (7) كمن يدعي الرجعة بعد موت الزوجة فلا يرثها الا ببينة قرز (*) غالبا احتراز من أن يكون توأمين ورجع عن نفي الحي منهما بعد موت أحدهما فإنه يرثه ويثبت نسبهما ذكره المؤلف (8) ولا يثبت النسب ويحد للقذف (9) الأمير علي بن الحسين الدرر وقيل س (10) الخلاف في الولد المنفي واما ولد الابن الحي فإنه يرثه وفاقا ذكره في تعليق الدرر وقبل الخلاف فيهما