____________________
جاهلا اه ح لي لفظا قرز (1) ولا يشترط التوالي في الايمان بل يصح ولو مفرقة ولا يضر التفريق المعتاد وفي بعض الحواشي والأقرب انها تكون متوالية فان طال الفصل بينها لم يعتد بما مضى منها (2) أو أي ألفاظ القسم المعروفة قرز (3) وهل يشترط حضور الزوجين عند اليمين من الآخر أم لا قيل يشترط اه غاية وفيه نظر والأولى لا يشترط ذكر معناه في شرح الارشاد ومثله لابن بهران (4) فان نكلت عن اليمين فقال ض زيد واصش يكفي امتناعها مرة واحدة في وجوب الحد عليها () لان شهادة الزوج قد أوجبته عليها ولها ان تدرء عن نفسها بشهادتها فان امتنعت منها حدت وكذا الزوج ولفظ البيان فان امتنع الزوج بعد حضوره من اللعان ولو مرة حد للقذف اه لفظا فلو حد بعض الحد ثم رجع إلى اللعان صح رجوعه وصح النفي واللعان ذكره في الشرح اه لفظ فحد الزوج إذا امتنع من اللعان للقذف لا لنكوله وحدها إذا نكلت لشهادة الزوج لا لنكولها اه حابس () وإذا رجعت إلى اللعان قبل كمال الحد عليها قبل منها اه ن اه ن ويسقط ما بقي من الحد وقد ادعى الاجماع على هذا في الشرح اه ثمرات (5) ندبا قرز (6) بل يندب (7) يعني أعاد ايمانها فقط وان قدمها ولم يكن الزوج قد حلف ابتداء الزوج واستأنفت اه ح لي لفظا قرز (8) حيث كان سهوا أو غلطا أو هو مذهبه قرز (9) لان الواو عنده تقتضي الترتيب قلنا هي اختلافية اجتهادية والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد (10) وإذا مات أحدهما قبل الفسخ من الحاكم توارثا وان مات الولد قبل النفي ثبت النسب ويتوارثان قرز (11) يؤخذ من هذا ان الامر حكم ولعله خاص