____________________
في صفته كدخول الدار الكبرى ويقول الآخر الصغرى اه ح فتح لفظا (1) المركبة من شرط وجزاء (2) والفرق بين هذه الصورة وصورة المجاز انهما اختلفا في الإرادة في صورة المجاز وهنا اختلفا في ايقاع اللفظ اه أم معنى قرز (3) فان ادعى الزوج وأنكرت فعليها اليمين وتكون على العلم لأنها على فعل غيرها ذكره م بالله والفقيه س قرز (4) أو التبس قرز فان اتفق كلامهما في حالة واحدة فالقول قولها اه ن لأنها مخبرة عن امر ماض فان علم تقدم أحدهما ث ثم التبس جاء على الأصلين هل يعتبر الأصل الأول أو الثاني فعند الهادي الثاني وعند م بالله الأول فيحكم بالرجعة عند الهادي لان الأصل الثاني النكاح والأول عدم النكاح وقيل على أصل الهادي عدم الرجعة وعلى العكس عند م بالله (*) وهل المراد به بالسبق بالدعوى عند الحاكم أو في ذات بينهما اختلف فقهاء اليمن فقال ابن العجيل نعم أي العبرة بالسبق عند الحاكم وقال الحضرمي الذي يظهر من كلامهم انهم لا يريدونه بل في ذات بينهما (5) بل بالانشاء قرز (6) ولو كانت معتادة لها اه ح فتح (*) والنادرة من تسعة وعشرين إلى دون ثلاثة أشهر اه ح فتح وح لي قرز (7) الجاجرمي (8) لا اقراره لأنه طلاق في الظاهر (*) والوجه في قبولها بعد الانكار ان الحق لله تعالى ان الاقرار المتقدم ليس محضا في تكذيب اقرارها لانكارها فيها مستند الأصل وهو عدم الرجعة فلعلها بعد ذلك عرفت حصول الرجعة بوجه فقبل منها وهذا ما لم يتصادقا على عدم الرجعة في العدة ولا عبرة بمصادقته بانقضاء العدة لأنه يمكن اجتماعه هو والرجعة قبل حصوله والله أعلم (*) يعني قبل ان يصادقها الزوج على صحة الرجعة اه عامر (9) وظاهر ما سيأتي في الاقرار في قوله الا ما صودق فيه غالبا في