____________________
(1) عالم (2) أو استنكحتك أو تزوجتك أو عقد النكاح قرز (3) واختاره في الهداية لان الامساك رجعة (*) مسألة وكنايتها كاعدت الحل الكامل بيني وبينك أو أدمت المعيشة بيننا الإمام ى ولا تنعقد بالكناية وان نواها كالنكاح ش بل ينعقد بها كالطلاق قلنا تشبيهها بالنكاح أولى اه بحر (4) لا نظر قرز لان لفظ الامساك لاستدامة النكاح نحو أمسك عليك زوجك فيكون لفظ الامساك رجعة (5) وفي الصغيرة والآيسة لم يمر عليها ثلاثة أشهر وفي المنقطعة لعارض بان لا يمر عليها ثلاثة أشهر وان يشهد وان ينوي وان لا يقصد المضاررة وأن تكون بلفظ الرجعة وان لا تكون مبهمة وان لا تكون بالإجازة ولا من السكران وان لا تكون ثلاثا بلفظ واحد ويتصادقا على انقضاء العدة اه راوع (6) أو رضاء ولي الصغيرة والمجنونة قرز (*) مع اتفاق المذهب والا فسيأتي ولتمتنع مع القطع (7) والعدة باقية اه حثيث فان تقارنا سل المختار عدم الرجعة لان الرجعة إنما تقع عقيب حصول الشرط وهنا لم تقع عقيبه اه مى قرز وعن عامر ولو بعدها الا إذا قال فقد راجعتك الآن وهذا الذي يحفظه سيدنا مع الاشكال عما يلزم فيه من تقدم المشروط على شرطه وسيدنا حفظه الله حفظ كلام عامر (8) ينظر فيمن قال لزوجته إذا جاء زيد فقد راجعتك الآن ثم تزوجت قبل مجئ زيد بعد انقضاء العدة هل تصح هذه الرجعة ويصح النكاح قبل مجئ زيد أم لا سل المختار صحة النكاح كما صرح به في البيان فيمن قال لزوجته أنت طالق اليوم إذا جاء غد طلقت بفجر غد المختار عدم وقوعه كما في البيان عن ص ش قرز وكذا لو قدم في العدة لم تصح الرجعة لأنه فيه تقدم المشروط على شرطه (9) أو ماضيا قرز نحو ان قد قام زيد (10) ومن أحكامها انها لا تتبعض بل تسري ويتأبد مؤقتها فحيث راجع ما يصح بالعقد عليه كالبضع يصح وفاقا وحيث راجع منها ما لا يصح العقد عليه فالخلاف في تشبيهها بالطلاق أو بالنكاح (11) ظاهر هذا انه يصح تعيين المراجعة وفيه نظر لان التعيين إن كان في العدة فهو بنفسه رجعة (1) وان