والصحيح الأول وهو الذي في الأزهار (ولو دمت فيها) أي في الأشهر التي اعتدت بها بعد الأياس فإنها لا تعتد بهذا الدم لأنه ليس بحيض وإنما هو دم علة أو فساد ذكره الاخوان وقال أبوع تعتد به قال أبو جعفر يعنى إذا تكررت (1) لا إذا كانت واحدة فلا حكم لها بلا خلاف واعلم أنه إذا انقطع
الحيض بعد البلوغ به (2) لعارض (3) فان عرف العارض ما هو كالمرض والرضاع (4) فإنها تربص حتى يزول ثم تعتد بالأقراء ذكره في الانتصار ومهذب ش قيل ف ولعله اجماع (5) وأما إذا كان العارض غير معروف فمذهبنا وأبي ح وش (6) وهو مروي عن علي عليه السلام وابن مسعود انها تربص إلى مدة الأياس وقال ك انها تربص تسعة أشهر (7) ثم تعتد بالأشهر وهو قول عمرو
ابن عباس وعن
الصادق والباقر وأحد قولي الناصر انها لا تربص بل تعتد بالأشهر (8) وقال الإمام ي أنها تربص أربعة أشهر وعشرا قال في الانتصار ويحتمل أن هذه المدة من الوقت الذي يغلب على ظنها انقطاع الدم (فان) انقطع حيضها لعارض فتربصت إلى أن
غلب في ظنها أنها قد صارت آيسة ثم (انكشفت حاملا فبالوضع (9)) أي فعدتها بالوضع (ان لحق (10) الولد بزوجها الذي اعتدت منه وهو يلحق به إذا كان الطلاق رجعيا (11) مطلقا وإن كان بائنا لحق به حيث تأتي به لأربع سنين فدون من يوم الطلاق كما سيأتي إن شاء الله تعالى (وا) ن (لا) يلحق به وذلك حيث يكون الطلاق بائنا وتأتي به لفوق أربع سنين (استأنفت (12)) العدة بالحيض ولا تنقضي عدتها بالوضع لأنه ليس من
____________________
الصغيرة والحيض أصل في حق الكبيرة اه غيث (1) لعله يريد ثلاث حيض (2) صوابه بعد الثبوت (3) أو بغيره قرز (4) وكذا المجاعة وتباعد النوبة كفى سنتين حيضة اه بحر (5) بل فيه خلاف ك (6) في أحد قوليه وقول آخر انها تربص أكثر مدة الحمل (7) وقال الإمام المهدي أحمد بن الحسين تنتظر سنة ثم تعتد بالأشهر وهو القوي فلعلها توافق فصول السنة الأربعة إذ يختلف المزاج فلا تيأس في كل فصل حتى تمضي عليها السنة جميعا اه بحر وشرح ينبغي (8) ثلاثة أشهر قلت لعلهم يعنون بعد مضي عادتها اه بحر (9) الحمل بعد الأياس مستحيل الا ان تأتي به لأربع سنين الا يوم بعد الأياس فيعلم أنها حملت به في آخر يوم من الستين اه تعليق وشلى قرز (10) ما لم تكن تحت زوج قرز (11) لكن إن كان لأربع سنين فما دون لحق به وانقضت به العدة وإن كان لفوقها لحق به في الرجعي فان أنكر الزوج الرجعة كان طلاقا من الآن قرز مع امكان الوطئ اه حثيث قرز على كلام حواشي الإفادة وهو المختار للمذهب (12) ما لم يكن منفي بلعان فإنه تنقضي به العدة اه كب ولعله حيث ولدت أحد التوأمين والتعنا وحكم الحاكم بنفيه ثم وضعت الثاني أو على ط انه يصح اللعان قبل الوضع يعني وان لم يلحق به كما يأتي في شرح ولا لبعض بطن دون بعض (*) لأنها انكشفت