____________________
(1) صوابه كلما (2) وقد شكل على الشرط من حيث إنه لا يحتاج إلى النكاح بل الثلاث تكفي في هدمه () وقد يقال إن له وجها وهو حيث أوقع على زوجته طلاقا مشروطا بدخول الدار مثلا ثم طلقها الثالثة للسنة في طهر ثم وقع شرط الطلاق الأول في ذلك الطهر فإنها تصير الثالثة بدعة لان من شرط السني ان لا يتبعه طلاق في ذلك الطهر فظهر لك ان الشرط لم ينهدم بالثلاث فقط بل بها مع النكاح الصحيح وانقضاء العدة فلو قلنا إن الثلاث فد هدمت الشرط لم يكن وقوع الشرط بدعيا اه عامر قرز ومثله في ن وكذا قرز () يستقيم الانهدام بالثلاث من غير نكاح إذا كانت الثالثة واقعة لا إذا كانت مشروطة بالسنة وحصل الشرط الآخر في ذلك الطهر فإنها تنقلب للبدعة ولو مع النكاح اه من خط سيدنا حسن رحمه الله تعالى (3) عبارة الفتح وينهدم شرطه بالثلاث ولو بكلما وهن بنكاح صحيح (4) والعبرة بمذهبها هي والثاني في الصحة فان اختلف مذهبها هي والثاني لم يصح الا ان يحكم حاكم بصحته قرز (5) وإذا طلقها الثاني وادعت انه وطئها وأنكر قبل قولها () وحلت للأول ما لم يظن كذبها اه ن فلو أنكرت دخول الثاني بها وادعاه هو وبين عليه لم تحل للأول لأجل ثبوت الرجعة اه وبحر () يعني ادعت ذلك للتحليل لا للمهر فلا يقبل قولها كما يأتي اه كب قرز فتبين بعدلين أو رجل وامرأتين ويكون على المفاجأة أو على اقرار الزوج اه من خط سيدنا يحيى الخياري قرز (6) فان أولج ذكره ملفوفا بخرقة ففيه تردد والا صح يقتضي الاحلال كالغسل والحد اه بحر ان رق الحائل ليذوق العسيلة والا فلا إذ لا عسيلة اه تخريج بحر (7) فرع فان ارتدت وتزوجت هناك ثم عادت ففيه تردد الا صح تحل إذ يسمى نكاحا اه بحر لعل هذا على قول من أجاز نكاح المرتدة للمرتد والا فالنكاح باطل على المذهب قرز يقال قد وافق الاسلام اجتهادا (8) الخارج من العاشرة (9) وان لم ينزل لان العسيلة اللذة لقوله صلى الله عليه وآله لزوجة عبد الرحمن بن الزبير بن باطا أتحبين ان ترجعي إلى رفاعة إلى آخره ولفظ الحديث خبر عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله كنت عند رفاعة فطلقني فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدية