____________________
للانهدام وإنما المراد خشية الضرر اه مفتى قرز يقال أو دون ذلك لأنه نتيجة الحاجة التي تعرض ولو مباحة ا ه شامي (1) وتحصيله أن يقال إن كان ما نذرت به معينا أو في حكم المعين كشهر أو أسبوع أو سنة فهو يجب التتابع فيه فان طهرت ليلا دخلت المسجد فورا للتمام لان الليل يتبعض فلو تراخت بطلت تلك الليلة ووجب قضاؤها بليلة ويوم لان الليلة لا تنفرد بالاعتكاف وان طهرت نهارا استحب لها الدخول فورا ولا يجب لان النهار لا يتبعض وتدخل قبل الغروب () وإن كان غير معين كعشر أو نحوها فإن كانت نوت التتابع فكالأولى أيضا لكن حيث تراخى في الليل بطل اعتكافها من أوله فتستأنف الكل وان لم تنو التتابع فلها التراخي ولا يبطل ما كانت قد اعتكفت من الأيام الأولة لو كثر التراخي اه كب لفظا قرز واليوم الذي خرجت فيه عند العذر يبطل إن كان العذر حيضا أو نفاسا لا إن كان عدة أو خوفا أو نحوه الا على القول بأنه يكون طرفي النهار في المسجد ا ه كب () فان تراخت أثمت ولا يجب الاستئناف الا حيث أوجبت التتابع باللفظ أو النية فتستأنف قرز ومعناه في الكواكب (*) ويخرج المحتلم للغسل ويرجع فورا حيث أمكنه والا استأنف ا ه تكميل (*) أو تنفست أو طرت عليها عدة (2) وذلك لان الحيض مانع من اللبث في المسجد وينافي الصلاة واما طروا العدة فلقوله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء والتربص هو الوقوف في البيوت ا ه بستان (3) حيث لم تنو التتابع أو نوت وكانت المدة طويلة كما تقدم والا استأنفت قرز (4) وتجبر أول الليل بآخره والعكس ولا يعفى من قدر اجزائه شئ بل يجب استكماله ا ه ذماري وقيل لا تجبر بل يتعين مثل الفائت ا ه هبل وفى حاشية ما لفظه فائدة من نذرت باعتكاف خمسة أيام مثلا بلياليها فبدأت باليوم فدخلت قبل الفجر فلما كان نصف الليل من آخر ليلة من أيام نذرها حاضت ثم طهرت قبل الفجر في المستقبل لزمها صوم ذلك اليوم واعتكافه ولكن هل يجزيها أن تصل اعتكاف النصف الأول من الليل عوضا عن النصف الأخير الذي فاتها أولا أو لا يجزيها الا النصف الأخير ينظر في ذلك عن ض عامر ويتجبر أول الليل بآخره والعكس فلا يعفى من قدر اجزائه شئ بل يجب استكماله وقال الهبل لا يتجبر بل يتعين مثل الفائت اه وهو الأولى ا ه شامي (*) فإن كان ت في الليل لم تراخ ساعة لان الليل يتبعض ا ه بيان لكنها تبنى اليوم على اليوم والليلة على الليلة وبعض الليل على بعض الليل إذا كان بناء تلك الليلة أو بعضها مضافا إلى يوم قبلها أو بعدها ا ه وابل (*) وتطهرت أو نحوه كانقضاء العدة ا ه ح لي لفظا ولو بالتراب فان دخلت من غير تطهر صح