____________________
براءة الذمة وقرره المتوكل على الله (*) وكذا الشهر المعين واليوم المعين قرز (1) والدليل عليه قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين كان مخيرا فنسخ التخيير قال ط ونسخ التخيير لا يوجب نسخ الفدية بل على من حال عليه الحول القضاء والفدية وقالت الحنفية لا يجب مع القضاء الفدية لظاهر قوله فعدة من أيام أخر ونحن نحتج بقوله صلى الله عليه وآله من أفطر رمضان لمرض وصح ولم يصمه حتى أدركه رمضان آخر فليصم ما أدركه وليقض ما فاته وليطعم عن كل يوم مسكينا رواه أبو هريرة وقيل المراد لا يطيقونه كما في قراءة عائشة وابن عباس وتحمل على الهرم والائس من زوال علته أو على كل حال من أفطر لعذر إذا حال عليه الحول ا ه ح آيات بلفظه (*) عبارة الأثمار من أدركه قرز لقوله صلى الله عليه وآله فان أدركه رمضان الخبر وهذا لم يدركه ويتفقون انه إذا دخل يوم من رمضان انه يلزمه إذ قد أدركه رمضان اه وعبارة البيان (مسألة) من لم يقض ما فاته حتى دخل عليه رمضان فعليه القضاء من بعد والكفارة اه وهي أولى من عبارة الاز (*) ويخرجها بعد فجر كل يوم؟ لأنه لا يجزى التعجيل اه هذا على قول الإمام واما على قول الفقيه ى فلا يستقيم اه (*) وتكون فدية حول الحول من رأس المال لأنها جبر للعبادة فأشبه الفدية اللازمة في الحج ذكره الفقيه ف فعلى هذا تجب وان لم يوص بها اه - ح لي؟ لفظا قرز (*) هذا فيمن فرضه القضاء وأما لو لزمته الكفارة لعذر ما يؤس ولم يخرجها حتى حال عليه رمضان فإنها لا تلزمه للحول ا ه عامر وفي الثمرات تلزمه (*) حيث كان حرا فإن كان عبدا بقت في ذمته وكذلك قرز (2) وهو مذهبه (3) ولو من جنسين وتجزي القيمة ولو أمكن الطعام ويجزي صرفها إلى واحد ويكون تمليكا لا إباحة قرز؟ ما لم يصر بها غنيا (4) لان العقوبة لا تكرر بتكرر سببها كالحد ولو تخلل الاخراج كتكرر الحنث اه صعيتري (5) لو تخلل التكفير قرز