____________________
(1) أو لأحدهما اه تعليق قرز (2) ينظر لو كانت الزوجة أحد الامرأتين هل تصح شهادتهما سل لا تبعد الصحة ا ه للسيد احمد الشامي وقيل لا تصح لأنها جزء من العقد كما لا تصح شهادة الزوج ا ه سحولي (*) أو خنثيين لا خنثى ورجل تغليبا لجانب الحظر قرز (3) فلو كان الولي عدلا واحدا لشاهدين فاسقا لم يصح ان يوكله الولي ويكون الولي شاهدا فلا يصح شهادة الولي بلا اشكال لأنه إن كان كالمعبر عنه لم تصح شهادته وان لم يكن كالمعبر فالأحكام تعلق بالموكل اه نجري قرز (*) وتحل الأجرة إذا كان لمثل المسافة أجرة اه ح لي وفي بعض الحواشي ولا تحل الأجرة للشاهد لوجوب السير والفرق بين هذا وبين ما يأتي في الشهادات ان الواجب هناك النطق لا السير فيستحق الأجرة (4) هذا حيث مذهب الزوجين اشتراط العدالة لأنه مع علمهما نهي منكر ومع الجهل امر بمعروف اه غيث وأما إذا كان مذهبهما عدم اشتراط العدالة أولا مذهب لهما لم يجب عليه لان الجاهل كالمجتهد اه صعيتري قرز فيجب ولو بعد وقياس ما يأتي في السير انه لا يجب الأمر والنهي الا في الميل قرز (5) وهي الميل قرز بلا تردد يجب وفوق البريد لا يجب بلا تردد والتردد فيما بينهما اه تعليق ناجي (6) عبارة الاز توهم عدم الوجوب إذا وجد غيره وليس كذلك لان التتميم فرض كفاية حينئذ كما أشار إليه في الشرح بقوله لم يتعين الوجوب ولذي حذف في الأثمار حيث لا غيره اه تكميل (7) الأولى وعلى غير العدل أعم ليدخل ناقص العدالة بغير الفسق (8) هذا إذا لم تمكنه التوبة نحو أن يكون الحق لآدمي وهو متمكن من التخلص والا كفت التوبة وانعقد النكاح بشهادته قرز (*) وهذا جلي قبل العقد واما بعد انعقاده فكذا ان قلنا إن الاستمرار في الفاسد لا يجوز بعد العلم به وأما إذا قلنا إن العبرة بحال العقد فينظر ما وجه وجوب رفع التغرير اه تعليق قرز (9) قيل إن كانت الشهادة في المجمع عليه فلا يجب رفع التغرير وإن كانت في مسائل الخلاف وجب قرز (*) التي الاشهاد فيها غير شرط فلا يجب على الفاسق