شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٢٤١
ولا يلغو بل يفسد (1) به العقد الشرط (الثاني) من شروط النكاح (اشهاد عدلين (2)) فلا يصح العقد الا باشهاد عندنا وأبى ح وش وقال ك لا تعتبر الشهادة لكن يشترط ان لا يتمالوا على الكتمان ومذهبنا والناصروش أن العدالة فيهما شرط وقال أبوح يصح النكاح بشهادة الفاسق ومثله عن زيد ابن علي وأحمد بن عيسى وأبى عبد الله الداعي (3) وقال ص بالله يصح إذا لم يوجد في البلد عدول (ولو) كان الشاهدان (اعميين (4)) فان شهادتهما تكفي ولو لم يصح الحكم بها (5) (أو) كان الشاهدان
____________________
الوطئ كأن يشرط ان لا يستمتع في غير الفرج لأنه رفع موجبه حينئذ وقيل إن الاستثناء للاستمتاع لا يضر كاستثناء عضو قرز (*) واما مدة معلومة نحو حتى تصلح فيلغو اه‍ بحر لزوال علة الفساد (1) لأنه كاستثناء البضع (2) ولا يحتاج إلى اختبار لان الاختبار لأجل الحكم اه‍ لمع قرز (*) تفصيلا قرز (*) يعنى سماعا وان لم يقصد اه‍ هداية وبيان وح لي وقرز الإمام شرف الدين عليلم انه لابد من الاشهاد يعنى حضور الشاهدين وسماعهما اه‍ ح لي لفظا قرز كما هو ظاهر الاز والبحر اه‍ وابل ولا يكفي سماع أحدهما الايجاب والآخر القبول إذ لابد من اثنين على الطرفين معا لظاهر الخبر اه‍ بحر فلو سمع اثنان الايجاب واثنان القبول فلا يصح أيضا لظاهر الخبر (*) (فائدة) قال م بالله لا تقبل شهادة الولي العاقد على المرأة للمهر لأنها شهادة على امضاء فعله وهذا على أحد قوليه وله قول آخر انها تقبل واما على العقد فلا تقبل شهادته قولا واحدا ذكره صاحب الكافي واما الوكيل بعقد النكاح إذا عقد بحضرة الموكل صح من الوكيل ان يشهد على العقد لأنه كالمعبر عنه والمذهب انه لا يصح ذكره الفقيه ع اه‍ مذاكرة ولا شهادة الولي أيضا (*) واما العوام الذين لا مذهب لهم فيصح العقد لهم ولو الشهود فساقا لان العدالة لا تشترط الا إذا كان مذهبه ذلك لا فيمن لا مذهب له ويصح ان يعقد الهدوي للحنفي مع عدم الولي لان العبرة بمذهب الزوجين ونحو ذلك من مسائل الخلاف اه‍ نجري مسلم في الجاهل المطلق لا من ينتمي إلى مذهب فمذهبه مذهب شيعته مع التمييز كما قال الفقيه ف وقرره السيد احمد الشامي قرز (*) قال في روضة النواوي ومما يتعلق بآداب العقد انه يستحب احضار جماعة من أهل الصلاح زيادة على الشاهدين وان ينوي بالنكاح المقاصد الشرعية لإقامة السنة وصيانة دينه وغيرهما ويستحب الدعاء للزوجين بعد العقد بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير قلت ويكره ان يقال بالرفاء () والبنين لحديث ورد فيه بالنهي عنه ولأنه من ألفاظ الجاهلية () اي بالالتحام والتوافق وهو مثل من أمثال العرب يضرب في الدعاء للناكح ذكره في المستقصى لجار الله الزمخشري () ويصح أن يكون الشاهدان من أولياء المرأة غير العاقد اه‍ ن قرز (3) واختاره الإمام شرف الدين عليلم (4) لا اصمين أو أعجمين عند العرب أو العكس على وجه لا يفقهان اللغة اه‍ ح لي لفظا قرز ومثله في البيان (*) مسألة وإذا كان الزوج والولي أخرسين فعقدا بالإشارة فيكفي أن يكون الشاهدان أصمين لان العمدة حينئذ على النظر لا على السمع هكذا نقل عن من نقل عن القاضي وجيه الدين عبد الرحمن الناشري قرز (5) لعله حيث الأعميين لا يعرفان الصوت كما يأتي
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست