____________________
على زوج الطفلة لأنها قد صارت أمها من الرضاع ذكر معناه في التذكرة وكذا لو حدث للطفل أب من الرضاع بعد انفساخ زوجته لأنه لا يتهيأ طلاق بخلاف الفسخ اه ن وصورة ذلك أن يرضع زوجة الطفل أخته أو من يحرم عليه نكاحها فينفسخ النكاح ثم يرضع الصبي زوجة رجل اخر وهو في الحولين فإنها تحرم زوجة الطفل على أبيه التي أرضعته زوجته ذكر معناه في التذكرة قرز (1) وفرع المذهب وله النكاح ابنته المنفية بلعان ان لم يكن قد دخل بأمها قلت أوما في حكم الدخول ق وش لا قطع بانتفائها فتحرم كما لو أقر قلنا الحكم للظاهر اه بحر (2) والفرق بين الزوجة والمملوكة هو ان موضع النكاح مقصود وهو الوطئ فقام السبب وهو العقد مقام المسبب وهو الوطئ وتوابعه بخلاف الملك فلا يقوم السبب مقام المسبب هذا والله أعلم ولا يقتضي التحريم في فصول الزوجة لقيام الدليل اه مي وهو قوله تعالى اللاتي دخلتم بهن (3) ولو وطئ مجنونا أو نائما وكذا إذا استدخلت ذكره في حال نومه فلعله يحرم عليه فصولها وتثبت أحكام الدخول وقيل إنه لا يقتضي التحريم ولا يوجب كمال المهر لقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فعبر بالدخول من جهته وهي ان فعلت فهو غير داخل (*) في الحياة اه ن ووابل فلو لمس أو قبل بعد الموت لشهوة أو وطئ لم يحرم ويأثم قرز (*) ولو صغيرة أو مجنونة إذا كانت صالحة (4) غير كثيف قرز (*) وحصل معه غمزا أو اعتماد ليفترق الحال بينه وبين ما يأتي (5) لا هي إلى الزوج فلا يقتضي التحريم اه كب (6) أو شعرها اه ن متصل في الحياة فقط قرز (7) بخلاف اللمس وإنما فرقوا بينهما لان اللمس استمتاع وهو يحصل مع الحائل بخلاف النظر فلا يحصل به استمتاع مع الحائل اه غيث قرز (8) مع الحائل قرز ولو قارنته شهوة قرز (9) وكذلك الخلوة بالزوجة لا توجب التحريم اه ن بلفظه (10) ولو أجنبية (11) قوله