____________________
فأولئك هم العادون (*) ولا يقتضى الفسق إذ ليس بفرج قرز (1) وضع الفرج على الفرج أو اتخاذ آلة كآلة الرجل (2) ومكروه (3) فقط لأجل الغضاضة (4) لرفع التحريم لا للوطئ (5) وهو العقد وهو الأولى وقيل الوطئ (6) يعني الحقوق الزوجية (7) والا لزم ان يحرم على صاحب الدين مطالبة غريمه إذ ظن أنه يقتل نفسه أو يفعل ما هو محرم من تمرد أو غيره ا ه بحر قلنا خصه الاجماع ا ه ح فتح (*) من مضاررتها (8) والجواب على كلام الإمام ان الزوج سبب في فعل المحظور لأنه لو تركها لجاء من يحصنها ا ه عامر قد قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله الآية ولفظ ح لي لأنه يكون سببا في عصيانها فقبح السبب لقبح المسبب وهذا من القياس المرسل الملائم وهو معتبر ا ه باللفظ (9) يعني شروط النكاح التي لا تصح الا بها (10) دليل الحظر قوله ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وإذا حرم الامساك بالاخلال بالحقوق حرم الابتداء لذلك ا ه غيث (*) قال عليكم وكذا يحرم على المرأة إذا كانت عارفة من نفسها عدم القيام بحقوق الزوج على أصل المذاكرين ا ه شرح أثمار (11) بخلا أو كسلا (12) ان قيل هذا أقوى من الأول في وجه التحريم إذ بالنكاح يثبت لها حق عليه بخلاف الأول فلا حق لها في الوطئ وإنما حرم لما فيه من التسبيب ولو قيل في وجه الضعف ان هنا سبب في ترك واجب وفي الأول في فعل محظور (13) عجزا عند المذاكرين وكسلا عند المهدي اه عليلم (14) هذا مشكك عليه بخط السيد العلامة إبراهيم بن محمد حورية في شرحه لعل وجهه انه إذا كان ثم تغرير فالقبح في التغرير لا في النكاح وفي الغاية قلت ولو وقع فيه تغرير لم يقبح النكاح كما أفهمه آخر كلامه عليلم (15) بهذا