شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ١٩٨
(تعصى لتركه) بان تفعل الزنى أو نحوه (1) هكذا ذكره المذاكرون * قال عليه السلام آولم أقف في ذلك على نص لاحد من الأئمة وإنما قسموا النكاح إلى واجب ومستحب ومباح (فقط وقد ذكرنا في الأزهار ما ذكره المذاكرون وفيه سؤال وهوان يقال الوطئ لا يخلو اما أن يكون للزوجة فيه حق واجب أولا ان قلتم ان لها فيه حقا كالنفقة استقام كلامكم هنا لكن الظاهر من المذهب خلافه وذلك أنهم لا يجعلون للمرأة ان تطالب بالوطئ إلا في الايلاء (3) وفى الظهار (4) ولم يعللوا بأن الوطئ حق لها * وأما إذا لم يكن لها فيه حق وإنما هو حق للزوج فكيف أوجبتم عليه ترك ما هو مباح (5) له وليس يخشى على نفسه انه يترك ما هو واجب عليه (6) بسبب هذا المباح ولا يفعل ما هو معصية (7) وإذا لم يخش ذلك من نفسه فلا حكم لما يخشى من غيره إلى آخر ما ذكره عليه السلام ثم فينبغي ان يبقى كلام المتقدمين من الأئمة على اطلاقه لأنهم لم يذكروا في النكاح قسما (8) محظورا مع تكامل الشروط (9) (و) يحرم النكاح على (عارف (10) التفريط من نفسه (11)) بالحقوق الزوجية الواجبة (مع القدرة) وهذا أيضا ذكره المذاكرون * قال عليه السلام وهو أضعف (12) من الأول لان القبيح هو عدم توطين النفس على القيام بالواجبات (13) ولا يلزم منه قبح النكاح إذا لم يقع منه تغرير (14) ولا تلبيس والقبح (15) في الحقيقة)
____________________
فأولئك هم العادون (*) ولا يقتضى الفسق إذ ليس بفرج قرز (1) وضع الفرج على الفرج أو اتخاذ آلة كآلة الرجل (2) ومكروه (3) فقط لأجل الغضاضة (4) لرفع التحريم لا للوطئ (5) وهو العقد وهو الأولى وقيل الوطئ (6) يعني الحقوق الزوجية (7) والا لزم ان يحرم على صاحب الدين مطالبة غريمه إذ ظن أنه يقتل نفسه أو يفعل ما هو محرم من تمرد أو غيره ا ه‍ بحر قلنا خصه الاجماع ا ه‍ ح فتح (*) من مضاررتها (8) والجواب على كلام الإمام ان الزوج سبب في فعل المحظور لأنه لو تركها لجاء من يحصنها ا ه‍ عامر قد قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله الآية ولفظ ح لي لأنه يكون سببا في عصيانها فقبح السبب لقبح المسبب وهذا من القياس المرسل الملائم وهو معتبر ا ه‍ باللفظ (9) يعني شروط النكاح التي لا تصح الا بها (10) دليل الحظر قوله ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وإذا حرم الامساك بالاخلال بالحقوق حرم الابتداء لذلك ا ه‍ غيث (*) قال عليكم وكذا يحرم على المرأة إذا كانت عارفة من نفسها عدم القيام بحقوق الزوج على أصل المذاكرين ا ه‍ شرح أثمار (11) بخلا أو كسلا (12) ان قيل هذا أقوى من الأول في وجه التحريم إذ بالنكاح يثبت لها حق عليه بخلاف الأول فلا حق لها في الوطئ وإنما حرم لما فيه من التسبيب ولو قيل في وجه الضعف ان هنا سبب في ترك واجب وفي الأول في فعل محظور (13) عجزا عند المذاكرين وكسلا عند المهدي اه‍ عليلم (14) هذا مشكك عليه بخط السيد العلامة إبراهيم بن محمد حورية في شرحه لعل وجهه انه إذا كان ثم تغرير فالقبح في التغرير لا في النكاح وفي الغاية قلت ولو وقع فيه تغرير لم يقبح النكاح كما أفهمه آخر كلامه عليلم (15) بهذا
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست