____________________
(1) ونحرها (2) فرع وإذا ذبح الهدي في الحرم وتصدق باللحم خارج الحرم لم يجزه وعند ح يجزي الصرف خارج الحرم وهو المختار على المذهب اه غيث ويتصدق بقيمة اللحم في الحرم والأفضل ان يتصدق به لحما بعد سلخه وإذا ترك جلد ما ذبحه حتى تغير تصدق بقيمته وإذا لم يجد من يتصدق به عليه بعد ذبحه فلعله قد أجزاه اه ن مع عدم التمكن من بيعه قرز (3) استثناء منقطع (4) الا صوم التمتع فكما مر قرز (5) عند ابن أبي النجم أو على كلامنا في الافساد قرز (6) احصار أو افساد (7) واعلم أن قولهم إن دم السعي يجزي في اي مواضع الدنيا تحكم لا دليل عليه إذ السعي من جملة مناسك الحج المتعلقة بالبيت الحرام فان قال دليل على تخصيصه والا فكغيره مما يجبر من المناسك اه من حاشية لعلها للمفتي عليلم ومثل معناه في ح لي (8) يعني سعي الحج واما سعي العمرة فالدم لا يجبره (9) دم المجاوزة وما لزم في صيد الحرم (10) الا دم القران والتمتع حيث أوصى بها فمن الثلث كالحج واما حيث حج قرانا أو تمتعا فمن رأس المال وذلك حيث تلفت البدنة بعد السوق في القران أو على القول بأنه نسك قرز (*) لأنها في الأصل مال (*) وان لزمه في المرض لأنها جناية وهي من رأس المال (11) قلنا وجبت في الأصل مال من أول كالزكاة اه بحر ولأنه أرش كسائر الديون (12) أحمد بن الحسين (13) وإنما قال الفقراء ليخرج التأليف وسائر مصارف الزكاة وإنما قال كالزكاة ليخرج الهاشمي وفساق المساكين اه ح لي (*) ولا يجوز بيعه ولا المعاوضة عليه اه ن فلو باع شيئا من اللحم من فقير فلعله يأثم ويجزيه ويرد الثمن له اه بهران ومثله في تذكرة علي بن زيد فينظر والقياس عدم الاجزاء لأنه في صورة المحظور وإذا بطل العوض بطل المعوض فيجدد الصرف وأيضا فلم يكن ثم صرف اه مفتي (14) ولا يعطى