____________________
ان يتزوج فليصم الباءة الجماع لحصول أسبابه من مال وغيره والاستطاعة قيل المنزل وقيل المال والباءة وهو الصحيح اه درر والوجاء عبارة عن رض الخصيتين للفحل حتى تزول فحولته وهو مجاز هنا كناية عن منع الوقاع بالصوم اه شفاء بلفظه واما الاجماع فلا خلاف في استحبابه على سبيل الجملة وقد قال الناصر وص بالله وح الاشتغال به أولى من التخلي للنوافل اه درر على وسيط الفرائض (*) وعن علي عليلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله تزوجوا فاني مكاثر بكم الأمم وعن علي عليلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا نظر العبد إلى زوجته ونظرت إليه نظرهما الله برحمته فإذا اخذ بكفها وأخذت بكفه تساقطت ذنوبهما من خلال أصابعهما وإذا تغشاها حفت بهما الملائكة من الأرض إلى عنان السماء وكانت كل لذة وكل شهوة حسنات كأمثال الجبال فإذا حملت كان لها اجر الصائم القائم المجتهد المجاهد في سبيل الله فإذا وضعت لم تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة أعين اه من مجموع زيد ابن علي عليلم (1) قيل جمع أسماء النكاح أبو القاسم علي بن جعفر اللغوي فبلغت الف اسم وأربعين اسم اه شرح المفتاح (2) ولم يقل لاستحقاق الوطئ لأن العقد على الحقوق ولا يصح ولا يلزم من قولنا لملك الوطئ ان يجري على الموطوءة أحكام الملك اه ن لخروجه من الاجماع (*) ولم نقل لاستباحة الوطئ لئلا يستلزم ان يمتنع (3) حجة أهل المذهب قوله تعالى فانكحوهن باذن أهلهن والوطئ لا يتوقف على الاذن وحجة ح قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله ناكح البهيمة وناكح يده اه ان وقوله صلى الله عليه وآله تناكحوا تناسلوا الخبر (4) ويلزم من كلامه انه لا توارث بينهما بالعقد وقيل يوافق (5) اما من قال إنه مشترك فلا تحقيق لخلافه حتى يتحقق مذهبه في اللفظ المشترك هل مجمل أم مبين وما هذا موضع تحقيق ذلك وفي ذلك خلاف بين الأصوليين اه غيث قلت الأصح ان معانيه إن كانت غير متضادة فمبين ومجمل على كل واحد منها وإن كان ت متضادة كقرء لطهر وحيض فمجمل لا يحمل على معين حتى يرد بيان اه تكميل بمعنى انه لفظ مشترك اه غيث (فائدة) الزهد في النكاح غير مشروع اجماعا لأنه شرع للتحصين عن العصيان وكل ما قوي التحصين بعد عن العصيان بخلاف الأكل والشرب فان فضلاتهما تجر إلى فضلات الافعال