شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ١٧١
أي سواء قد كان أتمها أم لا وإنما ينتفع به إذا أدركه وقد عرف (1) ان اتمام العمرة (2) غير معتذر عليه في ذلك الاحرام هذا في هدى العمرة (و) أما (في) هدي (الحج) فإنه لا يجوز له أن ينتفع به قط الا (ان أدرك الوقوف (3)) بعرفة فإذا أدرك الوقوف وانتفع به من بعد (وا) ن (لا) يدرك الوقوف (تحلل) من احرامه (بعمرة (4)) حينئذ ولا يحتاج إلى تجديد الاحرام لها بل يكفيه أن يطوف ويسعى (5) ويحلق ولا يجوز له الانتفاع بالهدى ولهذا قال عليه السلام وإلا تحلل بعمرة (ونحره (6)) قال في الشرح وذلك وجوب وقال أبوح وش لا يجب عليه أن ينحره (ومن) أحصر و (لم يجد (7)) هديا (8) يتحلل به (فصيام (9) كا) لصيام الذي يلزم المتمتع (10)
____________________
بالجهل ويكونه في حكم المغرور اه‍ شامي (1) قيل إن العمرة لا قوت لها فلا فائدة لقوله وقد عرف الخ ولهذا أطلق في البيان ولعله يستقيم إذا كانت العمرة عن نذر معين والا فلا وقت لها اه‍ مفتي مراد الشرح بالاحرام هذا فلا اعتراض (2) ولو بالظن اه‍ يحيى حميد (3) وكذا ان غلب في ظنه ادراكه اه‍ ح بهران قرز (4) يقال لو أحصر عن هذه العمرة هل ينكشف بقاء العذر أم يصير محصرا سل قيل يتحلل بذبح الهدي عن العمرة ويلزم دم لتعذر فعلها لأنه إذا لزم في الأصل وهو فوات الحج لزم في العمرة بالأولى اه‍ حثيث فيلزم دمان دم لفوات الحج ودم لفوات العمرة لان قد لزمه ان يتحلل بها قرز ومتى قضى الحج الذي أحصر عنه في الأصل لم يلزمه قضاء هذه العمرة التي قد كان وجب عليه التحلل بها لان الاحصار في الأصل عنه لا عنها اه‍ ح لي لفظا (*) وإذا قد كان طاف وسعى عن الحج فهل ينصرف إليها ويتحلل به أم لا سل المختار انه ينصرف إليها ويتحلل به ويبقى محصرا عن وطئ النساء حتى يحلق أو يقصر قرز (*) ان أمكن والا فهو محصر عنها قرز (5) ولو في أيام التشريق ولا دم للإساءة إذ لم يبتدء الاحرام بها اه‍ ح لي معنى قياس الأصول عدم الجواز ولزوم الدم إذ لم يباح لغير المتمتع والقارن والا لزم جواز فعلها ابتداء لمن فاته الوقوف وان لم يكن محصرا اه‍ املاء شامي (6) أو غيره اه‍ بيان ولا يقال قد تعلقت به القربة لان موجبه الاحصار وقد زال اه‍ ح فتح (7) في البريد اه‍ حثيث وقيل في الميل قرز (8) أو ثمنه أو من يوصله اه‍ زهور معنى (9) فان تعذر عليه الصوم والهدي جميعا ولا فرق بين ان يتعذر الثمن أو المثمن أو الرسول أو المشارك قرز قال ص بالله جاز له التحلل ويبقى الهدي في ذمته وقواه مولانا عليلم قال الا ان كلام أهل المذهب ان المحصر لا يتحلل الا بالهدي أو الصوم أو العمرة اه‍ غيث ونجري قرز (10) ولعله لا يصح تقديم الصيام منذ أحرم إذا خشي الاحصار كالتمتع لان المتمتع قد وجد سبب وجوب الهدي وهو الاحرام بالعمرة متمتعا بها إلى الحج بخلاف هذا فلم يوجد السبب فلم يصح الا بعد الاحصار لعدم صحة تعجيل الواجبات قبل حصول أسبابها كما في كثير من المواضع ولأنه يشترط ذلك لقوله تعالى فان أحصرتم فما استيسر من الهدي فاشترط ذلك (*) ولا يتعين الهدي بفوات
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست