شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ١٦٦
وأبو جعفر ومعنى افتراقهما انه لا يخلو بها في محمل (1) واحد أو منزل واحد ويجوز ان يقطر بعير أحدهما إلى الآخر وقال ص بالله وض جعفر انهما لا يفترقان الا في ذلك المكان الذي أفسدا فيه فقط وقال أبوح لا معنى للافتراق (فصل) (ومن أحصره (2) عن السعي في العمرة (3) والوقوف في الحج) بمعنى انه لا يتهيأ احصار الا قبل السعي في العمرة أو قبل الوقوف (4) في الحج وقال ش من أحصر بعد الوقوف جاز له التحلل فيحل له النساء والمذهب خلاف ذلك وأسباب الحصر تسعة وهي (حبس أو مرض أو خوف أو انقطاع زاد (5)) بحيث يخشى على نفسه التلف أو الضرر إذا حاول الاتمام مع حصول أي هذه الاعذار (أو) انقطاع (محرم (6)) في حق المرأة فإذا انقطع محرمها بأي هذه الأسباب أو بموت أو بغيرها ولو تمردا منه ولم تجد محرما غيره صارت بانقطاعه محصرة فلو أحصر محرمها وقد بقي بينها وبين الموقف دون بريد هل يجوز لها الاتمام من دونه قال عليه السلام الأقرب انه لا يجوز لها الاتمام من دونه الا ان لا يبقى بينها وبين الموقف الا ما يعتاد في مثله مفارقة المحرم في السفر ويتسامح بمثله قال وأقرب ما يقدر به ميل (7) (أو) أحصره (مرض
____________________
لهما الاجتماع إذا خشي عليها اه‍ ع قرز (1) وأما إذا كان معهما غيرهما حاز قرز (2) الحصر في اللغة المنع يقال حصره المرض اي منعه عن السفر أو حاجة وحصره العدو اي منعه اه‍ صعيتري وحقيقة الاحصار في الشرع هو حصول مانع اضطراري عقلي أو شرعي منع من اتمام ما أحرم له اه‍ بحر (*) أو بعضه ولو قل قرز (3) قال في الفتح والمعتبر في جواز التحلل في العمرة ان يغلب على ظنه الا يزول المانع حتى تمضي مدة يتضرر فيها ببقائه محرما اه‍ ح فتح (4) لا بعد الوقوف فيبقى محرما حتى يمضي وقت الرمي كله وحل من احرامه الا النساء ولو طال زمان الحصر حتى يطوف للزيارة اه‍ كب قرز (5) هذه الأربعة عقلية والباقية شرعية (6) ويجب على المرأة ان تزوج بنتها () أو أمها بما لا يجحف من دفع المال ليكون الزوج محرما وهو يفهم من قوله ويتوصل إليه الخ لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وقيل لا يجب عليها مطلقا لان في ذلك نوع تمليك المنافع فأشبه تأجير النفس وهو لا يجب اه‍ مى () لا نفسها إذ هي محرمة الا على القول بان النكاح حقيقة في الوطئ اه‍ عامر (7) أقول ينظر هل يجوز لها ان يفارقها المحرم عند وصول المقصد من دون استيطان أو إقامة عشر فصاعدا بل حال كونها غير مقيمة ففي هذا الكلام ايذان بالجواز وهل بمجرد اعتياد المفارقة اعتبار حل شرعا وان لم يكن اجماعا من المعتبرين سل اه‍ مفتي يقال إن اعتياد الناس العقلاء من أهل المروة اعتبار حل شرعا ويشهد له قوله صلى الله عليه وآله ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن اه‍ مى يحقق هذا (*) بخلاف ما تقدم فيشترط البريد لا دونه فلا يشترط المحرم لأنها هناك مبتدئة للسفر بخلاف هنا فاصلها السفر فافترقا وهذا على جهة التقريب والا فقد يختلف ذلك باختلاف الزمان
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست