____________________
(1) سبع طاهرة فلو التبست بغيرها متنجسة رمى بها كلها واحدة بعد واحدة اه ح ل (2) صوابه وهو عبادة فلا يعتد بالنجس اه بهران (3) روى أبو سعيد إنما يقبل الله منها رفع ولولا ذلك لرأيناها مثل الجبال فلذلك لا يجوز بالمستعملة لأنها لم تقبل اه لمعة معنى وسئل ابن عباس عن ذلك فأجاب بمثل ذلك قيل وفيه نظر لأنه لم يرفع الا الأعمال وإنما يرفع الحصاء السيل كذا نقله في ح الزوائد اه تكميل (*) حيث قد أسقطت واجبا اه قرز (4) الرقيق والمحرم قرز (5) ويلزمهم دمان () لعدم المبيت بمزدلفة ولعدم المرور بالمشعر بعد الفجر اه ذو يد والترخيص إنما هو في الجواز لا في سقوط الدم اه كب وقيل لا دم للنص وهو حديث أم سلمة إذ لم يأمرها صلى الله عليه وآله بالدم ومثله عن الدواري وقرره المفتي والسحولي () حيث لم يبيتوا أكثر الليل قرز (6) لا قبله فلا يجزي اجماعا (7) لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله قطع التلبية عند أول حصاة ما بها دل على أنه لا يقطع التلبية حتى يبتدئ بأول حصاة من جمرة العقبة فتقطع التلبية حينئذ اه شفاء (*) ندبا (8) مع تمام الرمي قبل طلوع فجر ثانيه ولو بأربع حصات والا لزمه جميع ما فعل من محظورات الاحرام لان احرامه باق اه عامر وظاهر كلامهم خلاف ذلك ومثله عن مى (9) ولا يتحلل الا برمي جمرة العقبة في اليوم الأول لا لو رمى غيرها فلا حكم له وفي اليوم الثاني والثالث لا يتحلل الا برمي جمرة العقبة لا غيرها اه ح لي لفظا وقرز وفي ح الفتح ما لفظه ولعله يفصل فيقال إن رمى غيرها في اليوم