شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ١٣٠
هذه الأيام طاف فهو أداء ولا شئ عليه لكن المستحب انه يفعله بعدان رمى جمرة العقبة وذبح أضحيته وحلق (فمن أخره (1)) حتى مضت أيام التشريق لغير عذر (2) (فدم) يلزمه اراقته لأجل تأخيره عن وقت أدائه مع وجوب القضاء وأما إذا اخره لعذر كالحائض فقد ذكر الأمير ح انه لآدم عليها قال مولانا عليه السلام وكذا يقاس عليها المعذورون وقيل ل أصولهم تقضى بوجوب الدم (وإنما يحل الوطئ بعده (3)) أي أن المحرم بالحج لا يحل له وطئ النساء الا بعد أن يطوف طواف الزيادة سواء طالت المدة أم قصرت (ويقع عنه طواف (4) القدوم إن أخر) يعنى ان من أخر طواف القدوم إلى بعد الوقوف فلما كان بعد الوقوف والرمي (5) طاف طواف القدوم ونسي طواف الزيادة (6) حتى لحق باهله (7) فان طواف القدوم ينصرف إلى طواف الزيادة ويقع (8) عنه فلا يجب قضاءه ويريق دما لترك طواف القدوم (9) وهذه المسألة ذكرتها الحنفية أعني كون طواف القدوم يقع عن طواف الزيارة ولم يذكرها أهل المذهب (10) في طواف القدوم بل ذكروها في طواف الوداع كما سيأتي إن شاء الله تعالى قال عليلم ومن قال إن طواف الوداع يقع عن طواف الزيارة قال مثل ذلك في طواف القدوم ومن منع من وقوعه قال كذلك في طواف القدوم (و) طواف (الوداع (11)) يقع عن طواف
____________________
ض محمد بن علي العنسي وقيل لو طاف في آخر يوم من أيام التشريق ثم غربت الشمس وبقى منه شوط أو بعضه لزم دم ذكر معنى ذلك في الغيث والنجري (1) أو بعضه اه‍ غيث ونجري وح لي (2) أو لعذر على ظاهر الكتاب اه‍ نجري قرز (3) كاملا قرز (4) وإذا وطئ بعد أن طاف للقدوم قبل الرمي فهو غير مفسد ان لم يطف للزيارة وذلك حيث لحق باهله وهي الحيلة والا فسد حجه قرز (5) لا فرق قرز (6) لا فرق قرز (*) فلو مات قبل اللحوق باهله هل يقع عنه طواف القدوم أو يلزمه الايصاء الجواب انه يلزمه الايصاء لأنه ليس كاللحوق من كل وجه اه‍ ح لي (7) وهو دخول ميل الوطن (8) قال السيد ح اما لو طاف للقدوم مرتين سهوا فإنه يقع الثاني عن الزيارة اه‍ كب قال في الغيث أو طاف طوافين بنية النفل ولم يطف للزيارة والقدوم وقعا عنهما يقال لو طاف للقدوم والوداع أيهما يقع عن طواف الزيارة ولعله يقال يقع طواف الوداع عن الزيارة فيلزم دم لتركه الوداع لئلا يلزم دمين لتركه طواف القدوم والسعي إذ الأصل براءة الذمة اه‍ كب (9) ودم لترك السعي ولو قد سعى قرز (10) بل قد ذكرها في المقنع من كتب الكوفية عن كتب الزيدية عن أهل المذهب اه‍ شرح فتح وكذا ذكره الأمير الحسين في الشفاء (11) اما لو طاف أربعة للزيارة ثم طاف للوداع ولحق باهله فهل يجبر طواف الزيارة قيل يجبر ثم لو طاف أربعة عن القدوم وثلاثة عن الوداع فهل يجبر قيل يجبر القياس في الصورة الأولى لزوم دم للتفريق إذا كان عالما غير معذور كما مر حيث لم يتعقب الوداع والا فلا تفريق لأنه يجبر بثلاثة من طواف الوداع وثلاث صدقات لأنه تارك
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست