____________________
ض محمد بن علي العنسي وقيل لو طاف في آخر يوم من أيام التشريق ثم غربت الشمس وبقى منه شوط أو بعضه لزم دم ذكر معنى ذلك في الغيث والنجري (1) أو بعضه اه غيث ونجري وح لي (2) أو لعذر على ظاهر الكتاب اه نجري قرز (3) كاملا قرز (4) وإذا وطئ بعد أن طاف للقدوم قبل الرمي فهو غير مفسد ان لم يطف للزيارة وذلك حيث لحق باهله وهي الحيلة والا فسد حجه قرز (5) لا فرق قرز (6) لا فرق قرز (*) فلو مات قبل اللحوق باهله هل يقع عنه طواف القدوم أو يلزمه الايصاء الجواب انه يلزمه الايصاء لأنه ليس كاللحوق من كل وجه اه ح لي (7) وهو دخول ميل الوطن (8) قال السيد ح اما لو طاف للقدوم مرتين سهوا فإنه يقع الثاني عن الزيارة اه كب قال في الغيث أو طاف طوافين بنية النفل ولم يطف للزيارة والقدوم وقعا عنهما يقال لو طاف للقدوم والوداع أيهما يقع عن طواف الزيارة ولعله يقال يقع طواف الوداع عن الزيارة فيلزم دم لتركه الوداع لئلا يلزم دمين لتركه طواف القدوم والسعي إذ الأصل براءة الذمة اه كب (9) ودم لترك السعي ولو قد سعى قرز (10) بل قد ذكرها في المقنع من كتب الكوفية عن كتب الزيدية عن أهل المذهب اه شرح فتح وكذا ذكره الأمير الحسين في الشفاء (11) اما لو طاف أربعة للزيارة ثم طاف للوداع ولحق باهله فهل يجبر طواف الزيارة قيل يجبر ثم لو طاف أربعة عن القدوم وثلاثة عن الوداع فهل يجبر قيل يجبر القياس في الصورة الأولى لزوم دم للتفريق إذا كان عالما غير معذور كما مر حيث لم يتعقب الوداع والا فلا تفريق لأنه يجبر بثلاثة من طواف الوداع وثلاث صدقات لأنه تارك