____________________
وهو موضع الحصى اه بيان بلفظه قيل المراد بالمرمى مجتمع الحصى لاما سال منه فلو لم يصب الا ما سال منه لم يجزه ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى فلو وقعت فيه ثم تدحرجت عنه لم يضر ولا عبرة بالبناء المنصوب هنالك اه شرح بهران (1) لقوله صلى الله عليه وآله بمثل هؤلاء فارموا وأشار إلى الحصى اه بحر (*) وهل يجزي الرمي بالصخرة قال في تعليق الوشلي لا يجزي الا بما يطلق عليه اسم الحصى (*) وهل يجزي بالبندق سل الظاهر أنه لا يجزي وهل يجزي بالوصف والحذف قال في الحفيظ يجزي وقرره لي والمختار لا يجزي قرز (2) الذهب والفضة (3) حيث أطلق عليه اسم الحصى اه وشلي قرز (4) وقتا وفعلا قرز (5) اما لو أصابت الحصاة بعيرا أو انسانا ثم اندفعت أجزاءه لان اندفاعها تولد من فعله لا إذا دفعها الذي وقعت فيه فإنها لا تجزيه فان التبس عليه الحال قال في الانتصار وجهان المختار انه لا يجزي اه غيث وقيل يجزي على قول الفقيه ح وهو القوي لا على قول الفقيه ع فلا يجزى قرز وكذا لو طفت في الهوى من فوق الجمرة أو قصرت عن بلوغها لم يجز الرامي (*) فان قصد غيرها لم يجزه ولو أصابها اه بيان وقد نظر على هذا لان اعمال الحج لا تفتقر إلى نية بعد الاحرام ولا يغيرها الصرف كما لو نوى بالطواف نفلا وقع عن الزيارة وكما في الرمي انها لا تغيره النية (*) وحولها قرز (6) قوي مفتي ومثله في البحر والهداية واختاره الإمام شرف الدين وقواه الدواري وح لي ومى وهو ظاهر النصوص ولفظ حاشية المحيرسي قال المفتي لا حكم للقصد وان قصد لم يغير إذ المقصود الجهة هواء أو قرارا اه باللفظ (7) فان قيل ما الفرق بينها وبين من طاف على جمل مغصوب ونحوه لعل يقال إن العبادة تعلقت بفعل هذه بنفسها فاشترط حلها إذ لا تحصل الطاعة بالمحرم بخلاف الطواف والسعي فالمقصود الصيرورة على اي حال وقد حصلت اه ع ومثله عن المفتي ومى