____________________
لا يتسع للإعادة (1) فلا دم عليه (2) لان العبادة اتى بها في غير وقتها عنده وعندنا ما جعل عليكم في الدين من حرج (3) فان قيل لم كان هو الأحوط له ذلك وهو لا يأمن أن يترك واجبا وهو المبيت بمزدلفة وغيره من الواجبات لعل ذلك الخطر الوقوف فأكد الاحتياط لأجله اه زهور (4) فان قامت شهادة على أنه التاسع ولم يبق من الوقت ما يتسع الوقوف وقف العاشر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم عرفتكم يوم تعرفون الخبر اه بحر هذا للامام ى والمذهب خلافه وهو انه لا يجزيه لأنه ابتدأ عمل فرض وقد تيقن خروج وقته والخبر محمول على ابتداء العمل مع التحري للبس إذ الاعتماد على الظاهر فيجزي ولو أنكشف الخطأ لأنه معذور حينئذ دفعا للحرج والمشقة والأول أظهر اه من المقصد الحسن (5) لكن كلام المذاكرين يستقيم في اللبس بين التاسع العاشر والعاشر إذا حصل اللبس قيل الدخول في اليوم مثاله لو التبس عليه هل يوم الجمعة تاسع أو عاشر وكان هذا اللبس في يوم أربعاء أو قبله فإنه يقف يوم الخميس والجمعة وان التبس هل ثامن أو تاسع وقف يوم الجمعة والسبت فكلام المذاكرين مستقيم غير سقيم اه حماطي وحثيث وتهامي وقرره المفتي يقال إذا كان كما ذكر فاللبس حينئذ بين الثامن والتاسع فلا فائدة حينئذ لهذا التوجيه ولا ثمرة ومع لبس الثامن بالتاسع لابد من لبس التاسع بالعاشر اه مى فيحقق إذ لم يصرح بمعنى ما ذكروا من وقوف الجمعة والسبت فتوجيه حسن وهو انه يقف يومين الذي ظنه تاسعا والتاسع الذي ظنه عاشرا وهو الخميس والجمعة الا انه لا فائدة في التقسيم في الحاصل فينظر (6) فان وقف لا بظن ولا بناء على الأصل لم يجزه (7) والوقت باق قرز (8) وتؤخر الأيام في حقه على الصحيح ولا تلزمه الدماء ذكره في البحر ولفظ البحر فرع قلت ولا دم على من وقف العاشر للشك في التاسع إذ قد تأخرت الأيام في حقه فالعاشر كالتاسع وقيل يلزم ولا وجه له