____________________
أو عند الركوع الأول انه الثاني أو الثالث وكذلك في السجود فإنها تفسد ذكره في الشرح خلاف ص بالله ومثل ذلك في الحج لا تفسده النية اه ن لفظا (1) المشهور عنهم البطلان اه (2) (غالبا) احتراز من التخيير (1) بين الظهر والجمعة فإنه لا يضر عندم بالله وقرز بل لا يصح لأن النية شرعت للتمييز ولا تمييز هنا وللجزم ولا جزم مع التخيير اه كب (1) وكذلك الحيض والجنابة وقرز (*) أي لا يصح معه النية لأن النية من شرطها الجزم اه ح اث (3) كلام بعض المتأخرين قوى وهو الفقيه ف إذا كان اللام محذوفا وهو قوله في الشرح فلا يصح أي الفرضين فيصح النفل وأما على ما ذكره في بعض النسخ لم يصح لأي الفرضين فيضعف لعود نفى الصحة إلى الوضوء اه (4) لان نية رفع الحدث تكفى عندم بالله فيصلي ما شاء اه مع والقياس انه لا يرتفع به الحدث إذ لا نية مع التخيير عندم بالله (5) لأنه لو قال نويت الوضوء صح عندم بالله فحيث خير بين عبادتين لم يدخل التخيير في نية الوضوء إنما دخل فيما فعل له وحيث خير بين عبادة ومباح فالتخيير في النية فلم يصح ذكره في بعض حواشي الزهور (فائدة) إذا أراد الانسان الوضوء في أول الوقت وكان في فيه حرارة أو في رأسه تحت عمامته يخشى من وصول الماء فيه الضرر فإنه يجوز له ترك ذلك ولا يجب عليه التأخير حتى يزول عذره كمن وجد من الماء ما يكفي أعضاء التيمم فقط فإنه لا يجب عليه التأخير لكن إذا زال عذره في وقت الصلاة فقال الحقيني لا يجب عليه الإعادة (1) وقال الأمير ح تجب وقواه الفقيه ع اه حاشية على زر (1) الا المستقبلة الا ان يزول عذره قبل الخروج من الصلاة أعاد وقرز (6) قلت وهما من الوجه فلا وجه لجعلهما فرضا مستقلا اه تي يقال إنما أفردهما لأجل الخلاف اه (7) فلو تمضمض واستنشق وكان عنده سنة ثم تغير اجتهاده انهما واجبان فقد أجزأه الوضوء ذكره الإمام المهدي عليلم اه ج معنى (*) والصادق والباقر وزيد بن علي (8) ولم يذكر عليلم وجوب الدلك في سائر الأعضاء ولعله اكتفي بالدلك في المضمضة والاستنشاق بل يقال اكتفي فيها بذكر الغسل إذ هو اجراء الماء مع الدلك كما يأتي اه املا مي ومعناه في ح بن بهران اه