الناقص - وهو خمسة آلاف - ويجب الخمس في الزائد عليه في السنة الثانية، فإذا حصل له خمسة عشر ألف دينار كان ربحه منها عشرة آلاف دينار ووجب خمسها، وهو ألفان.
وإن لم يعد النقص خسارة لأن من شأن المقدمات المذكورة تأخر ربحها - كما قد يكثر ذلك في الزراعة - فلا يجب الخمس في السنة الثانية إلا بعد استثناء تمام المال المصروف، فلو حصل له خمسة عشر ألف دينار كان ربحه منها خمسة آلاف لا غير ووجب خمسها وهو ألف فقط.
(مسألة 46): إذا كان حصول الربح مستتبعا لخسارة مال، كان مستثنى من الربح، كضرائب السلطان، فتستثني من الربح وإن لم يبادر لدفعها إذا لم يمكن التخلص منها. ومن ذلك ما إذا وجب عليه شرعا - بنذر أو يمين أو شرط أو غيرها - إنفاق مال على تقدير حصول الربح، كما لو نذر أن يتصدق ببعض ربحه أو أن يتصدق بمقدار من المال إن ربح في معاملة خاصة أو نحو ذلك. نعم إذا لم يجب شرعا القيام بذلك - كما في الوعد المجرد أو النذر واليمين غير الشرعيين - فلا يستثنى إلا أن يبادر إلى القيام به في أثناء السنة، حيث يكون من المؤن المصروفة التي تقدم استثناؤها في المسألة الخامسة والثلاثين.
(مسألة 47): المراد من المؤنة المستثناة هي مؤنة السنة. ومبدأ السنة هو ظهور أول ربح للانسان مهما كان سبب حصوله. ولا يختلف مبدأ السنة باختلاف المكاسب والأرباح، بل للانسان سنة واحدة سواء ربح فيها أم لا، اتحد مكسبه أم تعدد، اتحد نوعه أم تعدد. وعلى المبدأ المذكور تتعاقب السنين.
(مسألة 48): المعيار في السنة على السنة القمرية العربية. نعم إذا ضاق على شخص الجري عليها لعدم مناسبته لوضعه أمكن مراجعة الحاكم الشرعي