والمساكين وابن السبيل ففي نفوذ وصيته في جميع المال كما عن بعضهم و تدل عليه بعض الروايات، وعدم نفوذها كما هو المعروف اشكال ولا يبعد الأول، وأما لو أوصى بجميع ماله في غير الأمور المذكورة فالأظهر عدم نفوذ الوصية.
(مسألة 1287): تثبت دعوى مدعي الوصاية له بمال بشهادة رجلين عدلين، وبشاهد ويمين، وبشهادة رجل وامرأتين، وبشهادة أربع نسوة، و يثبت ربع الوصية بشهادة امرأة واحدة، ونصفها باثنتين، وثلاثة أرباعها بثلاث، وتمامها بأربع، كما تثبت الدعوى الآنفة الذكر بشهادة رجلين ذميين عدلين في دينهما عند الضرورة وعدم تيسر عدول المسلمين، ويعتبر في ثبوتها بها شرطان آخران (1) كون الموصى في السفر (2) الحلف بعد صلاة العصر مع الريبة، وأما دعوى القيمومة على الصغار من قبل أبيهم، أو الوصاية على صرف مال الميت، فالمعروف انها لا تثبت إلا بشهادة عدلين من الرجال، ولا تقبل فيها شهادة النساء منفردات، ولا منضمات إلى الرجال. وهو مشكل، بل الظاهر ثبوتها بها أيضا.
(مسألة 1288): إذا لم يرد الموصى له الوصية، ومات في حياة الموصي، أو بعد موته قامت ورثته مقامه، فإذا قبلوا الوصية ملكوا المال الموصى به، بل يملكونه بمجرد عدم الرد إذا لم يرجع الموصي عن وصيته.
أحكام الكفارات (مسألة 1289): الكفارة قد تكون مرتبة، وقد تكون مخيرة، وقد يجتمع