(مسألة 749): إذا كان العوض في الجعالة مبهما، وغير معين فللعامل أجرة المثل.
(مسألة 795): لا يستحق العامل شيئا إذا أتى بالعمل قبل الجعالة أو بعدها تبرعا.
(مسألة 796): يجوز للجاعل فسخ الجعالة قبل الشروع في العمل بل و بعد الشروع فيه أيضا.
(مسألة 797): لا يجب على العامل إتمام العمل إذا أوجب تركه ضرر الجاعل، كأن يقول: (كل من عالج عيني فله كذا) فشرع الطبيب بإجراء عملية في عينه، بحيث لو لم يتمها لتعيبت عينه فيجب عليه الإتمام.
(مسألة 798): لا يستحق العامل العوض إذا لم يتم العمل الذي لا ينتفع به الجاعل لولا الإتمام، كرد الدابة الشاردة، وكذا إذا جعل العوض على إتمام العمل، كأن يقول: (من خاط ثوبي فله كذا) ولو جعل على نحو التوزيع على أجزاء العمل استحق العامل بنسبة ما أتى به من العمل، وإن كان الأحوط الرجوع إلى الصلح حينئذ.
أحكام المزارعة (مسألة 799): عقد المزارعة هو: (الاتفاق بين مالك الأرض والزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها).