(مسألة 611): يجوز نقل الخمس من بلده إلى بلد آخر، ولكن إذا تلف - قبل أن يصل إلى مستحقه - ضمنه إن كان في بلده من يستحقه، وإن لم يكن فيه مستحق ونقله للإيصال إليه فتلف من غير تفريط لم يضمنه (وقد مر نظير هذا في الزكاة في المسألة 547).
(مسألة 612): تقدم أنه يجوز للدائن أن يحسب دينه زكاة، ويشكل هذا في الخمس بلا إجازة من الحاكم الشرعي، فإن أراد الدائن ذلك فالأحوط أن يتوكل عن الفقير الهاشمي في قبض الخمس وفي ايفائه دينه، أو أنه يوكل الفقير في استيفاء دينه وأخذه لنفسه خمسا.
سهم الإمام عليه السلام لابد في سهم الإمام عليه السلام من إجازة الحاكم الشرعي في صرفه، أو تسليمه إياه ليصرفه في وجوهه. والأحوط الأولى الاستجازة ممن يرجع إليه في تقليده. ومحل صرفه كل مورد أحرز فيه رضا الإمام عليه السلام ولا ريب في جواز صرفه في مؤونة الفقراء ممن يجد في حفظ الدين وترويج أحكامه. ولا فرق في ذلك بين الهاشميين وغيرهم، غير أنه إذا دار الأمر بين الهاشمي وغيره، ولم يف سهم السادة بمؤونة الهاشمي، ولم يكن لغير الهاشمي جهة ترجيح قدم الهاشمي عليه على الأحوط الأولى.
(مسألة 613): يعتبر في الخمس قصد القربة. فلا يجزئ أداؤه مجردا عنه. ويستثنى من ذلك ما يؤخذ من الكافر الذمي بانتقال الأرض إليه من المسلم.