(مسألة 289): حكم القراءة والتسبيحات من جهة اعتبار القيام والطمأنينة، والاستقلال فيها كما مر " في تكبيرة الاحرام " وما ذكرناه من الفروع هنا يجري بتمامه هنا، غير أنهما يفترقان من جهتين:
(1) إذا نسي القيام حال القراءة، فإن تذكره قبل الركوع تداركه وإلا صحت صلاته لو ركع عن قيام والا بطلت.
(2) إذا لم يتمكن من القيام في تمام القراءة وجب القيام فيها بالمقدار الممكن، وكذلك ما إذا لم يتمكن من الجلوس في تمام القراءة أو الاضطجاع على الجانب الأيمن أو الأيسر " على الترتيب الذي ذكرناه في المسألة " 364 ".
(مسألة 290): إذا شك في القراءة فإن كان شكه في صحتها - بعد الفراغ منها - لم يعتن بالشك، وكذلك إذا شك في نفس القراءة بعد ما دخل في الركوع. وأما إذا شك فيها قبل الدخول في الركوع والقنوت لزمت عليه القراءة.
(مسألة 291): إذا شك في قراءة الحمد - بعد ما دخل في السورة - لم يعتن بالشك، وكذلك إذا دخل في جملة وشك في جملة سابقة عليها.
الركوع (4) الركوع: وهو من الأركان أيضا، وتبطل الصلاة بنقيصته عمدا أو سهوا وكذلك تبطل بزيادته عمدا أو سهوا إلا في صلاة الجماعة " على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى ".