مصالحه، فينفق منه على عمارته أو إنارته، أو لشراء فراش له وما إلى ذلك من شؤون المشهد.
(مسألة 1235): المال المنذور لشخص الإمام (ع) أو بعض أولاده دون أن يقصد الناذر مصرفا معينا يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له، كأن ينفق على زواره الفقراء، أو على حرمه الشريف ونحو ذلك.
(مسألة 1236): الشاة المنذورة صدقة أو لأحد الأئمة (ع) أو لمشهد من المشاهد إذا نمت نموا متصلا كالسمن. كان النماء تابعا لها في ارتباطها بالجهة المنذورة لها، وإذا نمت نموا منفصلا كما إذا ولدت شاة أخرى أو حصل فيها لبن فالنماء للناذر.
(مسألة 1237): إذا نذر المكلف صوم يوم إذا برئ مريضه أو قدم مسافره، فعلم ببرء المريض وقدوم المسافر قبل نذره لم يكن عليه شئ.
(مسألة 1238): لا شأن لنذر الأب والأم في تزويج بنتهما من هاشمي و نحو ذلك فإن البنت إذا بلغت كان لها الخيار في رفض الزواج بهاشمي ونحوه أو قبوله.
العهد وحكمه (مسألة 1239): إذا عاهد المكلف ربه تعالى أن يفعل فعلا راجحا بصورة منجزة، أو فيما إذا قضى الله له حاجته المشروعة وأبرز تعهده هذا