أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة (مسألة 46): ما حكم العبور من الشوارع المستحدثة الواقعة على الدور والأملاك الشخصية للناس التي تستملكها الدولة جبرا وتجعلها طرقا و شوارع؟ الظاهر جوازه لأنها من الأموال التالفة عند العرف، فلا يكون التصرف فيها تصرفا في مال الغير نظير الكوز المكسور وما شاكله نعم لأصحابها حق الأولوية، إلا أنه لا يمنع من تصرف غيرهم، وأما الفضلات الباقية منها فهي لا تخرج عن ملك أصحابها، وعليه فلا يجوز التصرف فيها بدون اذنهم ولا شراؤها من الدولة إذا استملكتها غصبا إلا بارضاء أصحابها.
(مسألة 47): المساجد الواقعة في الشوارع المستحدثة قيل أنها تخرج عن عنوان المسجدية. وعلى هذا فلا بد من التفصيل بين الأحكام المترتبة على عنوان المسجد الدائرة مداره وجودا وعدما، وبين الأحكام المترتبة على عنوان وقفيته. ومن الأحكام الأولى حرمة تنجيس المسجد ووجوب إزالة النجاسة عنه وعدم جواز دخول الجنب والحائض فيه وما شاكل ذلك، فإنها أحكام مترتبة على عنوان المسجدية، فإذا زال انتفت هذه الأحكام وإن كان الأحوط ترتيب آثار المسجد عليه. ولكن الأظهر انها لا تخرج بذلك عن عنوان المسجدية ومع ذلك لا يحرم تنجيسها، ولا يجب إزالة النجاسة عنها. ومن الأحكام الثانية عدم جواز التصرف في موادها و فضلاتها كأحجارها وأخشابها وأرضها ونحو ذلك، وعدم جواز بيعها و شرائها نعم يجوز بيع ما يصح بيعه منها بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله و