ليلة وجب عليه أن يبيت عند الأخرى ليلة أيضا، والأظهر أن يبيت عند زوجته الدائمة الواحدة ليلة في كل أربع ليال.
(مسألة 1008): لا يجوز ترك وطء الزوجة الدائمة أكثر من أربعة أشهر، إذا كانت شابة، بل الحكم كذلك في المنقطعة على الأظهر.
(مسألة 1009): إذا لم يعين المهر في العقد الدائم صح العقد، ومع الدخول يجب على الزوج مهر المثل.
(مسألة 1010): إذا لم تعين المدة لأداء المهر - حين العقد - جاز للزوجة الإمتناع من المقاربة قبل أخذه، إذا كان الزوج متمكنا من الأداء ولم يكن المهر مؤجلا، ولو دخل بها الزوج برضاها قبل أداء المهر لم يكن لها الامتناع بعد ذلك، من دون عذر شرعي.
النكاح المنقطع (مسألة 1011): يصح النكاح المنقطع، وإن كان الداعي إليه أمرا آخر غير الاستمتاع، ولابد فيه من تعيين المهر والمدة، فإن لم يتعينا بطل العقد، و لا يعتبر في المدة أن لا تزيد على عمر الزوجين عادة.
(مسألة 1012): يجوز للمرأة في النكاح المنقطع أن تشترط على زوجها عدم الدخول بها، فلو اشترطت عليه ذلك لم يجز له مقاربتها ويجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات، نعم لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها