المسائل المنتخبة - السيد محمد صادق الروحاني - الصفحة ١١٦
الدعاء بل في كل نافلة.
(9) التأمين - عامدا - في غير حال التقية. ولا بأس به معها أو سهوا و التأمين هو: (قول آمين بعد قراءة سورة الفاتحة) ويختص البطلان بما إذا قصد الجزئية أو لم يقصد به الدعاء فلا بأس به إذا قصده ولم يقصد الجزئية.
(10) الشك في عدد الركعات (على تفصيل سيأتي).
(11) أن يزيد في صلاته، أو ينقص منها شيئا متعمدا، ويعتبر في الزيادة أن يقصد بها الجزئية فلا تتحق الزيادة بدونه. نعم تبطل الصلاة بزيادة الركوع، وكذا بزيادة السجود عمدا وإن لم يقصد بها الجزئية.
أحكام الشك في الصلاة (مسألة 327): من شك في الاتيان بصلاة في وقتها: لزمه الاتيان بها، و لا يعتنى بالشك إذا كان بعد خروج الوقت.
(مسألة 328): من شك في الاتيان بصلاة الظهر - بعد ما صلى العصر - بنى على الاتيان بها. والأحوط أن يعدل بما أتى به إلى الظهر ثم يأتي بصلاة أخرى بقصد ما في الذمة. ومن شك في الاتيان بصلاة المغرب - بعد ما صلى العشاء بنى على الاتيان بها.
(مسألة 329): من شك في الاتيان بالظهرين ولم يبق من الوقت إلا مقدار فريضة العصر لزمه الاتيان بها، ولا يجب عليه قضاء صلاة الظهر، و كذلك الحال في العشاءين.
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست