يجب عليه التقصير حال سفره. ولو كان أول الوقت مسافرا فأخر صلاته حتى أتى أهله، أو قصد الإقامه في مكان وجب عليه الاتمام. فالعبرة في التقصير والإتمام بوقت العمل دون وقت الوجوب، وسيأتي حكم القضاء في هاتين الصورتين في المسألة (435).
التخيير بين التقصير والإتمام يتخير المسافر بين التقصير والإتمام في مواضع أربعه: مكة المعظمة، والمدينة المنورة، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين عليه السلام " فللمسافر السائغ له التقصير أن يتم صلاته في هذه المواضع بل هو أفضل وإن كان التقصير أحوط، وذكر جماعة اختصاص التخيير في مكة والمدينة بالمسجدين، و لكن الظاهر ثبوت التخيير في البلدين مطلقا. والظاهر أن التخيير ثابت في تمام حرم الحسين - عليه السلام - ولا يختص بما تحت القبة المطهرة و حواليه.
(مسألة 428): إذا شرع المسافر في الصلاة في مواضع التخيير قاصدا بها التقصير جاز له أن يعدل بها إلى الاتمام على الأظهر وكذلك العكس.
قضاء الصلاة من لم يؤد فريضة الوقت حتى ذهب وقتها وجب عليه قضاؤها خارج الوقت، سواء في ذلك العامد والناسي، والجاهل وغيرهم. ويستثنى من هذا الحكم موارد: