(مسألة 364): لا تشرع الجماعة في النوافل، وإن وجبت بنذر وشبهه، و لا فرق في ذلك بين أن يكون كل من صلاتي الإمام والمأموم نافلة، وأن تكون إحداهما نافلة. وتستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين، وصلاة الغدير، فإن الجماعة مشروعة فيها.
(مسألة 365): يجوز لمن يصلي عن غيره - تبرعا أو استيجارا - أن يأتم فيها مطلقا، كما يجوز لغيره أن يأتم به إذا علم فوت الصلاة عن المنوب عنه.
(مسألة 366): من صلى منفردا جاز له أن يعيد صلاته جماعة - إماما أو مأموما - وكذا يجوز لمن صلى جماعة إماما ومأمون أن يعيد صلاته إماما و يعتبر في جواز الإعادة أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته. ويشكل ذلك فيما إذا صليا منفردين، ثم أرادا إعادتها جماعة بائتمام أحدهما بالآخر، من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته.
شرائط الإمامة تعتبر في الإمامة أمور:
(1) بلوغ الإمام، فلا يجوز الائتمام بالصبي وإن كان مميزا، نعم لا بأس بإمامته للصبيان تمرينا.
(2) عقله، فلا يجوز الاقتداء بالمجنون، وإن كان ادواريا نعم لا بأس بالاقتداء به حال إفاقته.
(3) إيمانه وعدالته (وقد مر تفسيرها في المسألة 20) ويكفي في احرازها حسن الظاهر. وتثبت بالشياع المفيد لليقين أو الاطمئنان وبشهادة عدلين