(مسألة 1200): لو شوى السمكة حية، أو قطعها خارج الماء قبل أن نموت حل أكلها، وإن كان الاجتناب عنه أولى.
(مسألة 1201): إذا قطعت من السمكة الحية بعد اخذها قطعة و عيد الباقي إلى الماء حيا حلت القطعة المبالغة عنها، سواء أمات الباقي في الماء، أم لم يمت ولكن الاجتناب أحوط.
(مسألة 1202): الجراد إذا أخذ حيا باليد، أو بغيرها من الآلات حل أكله، ولا يعتبر في تذكيته إسلام الآخذ ولا التسمية حال أخذه، نعم لو وجده في يد كافر ميتا ولم يعلم أنه أخذه حيا لم يحل، وإن أخبر بتذكيته (كما مر).
(مسألة 1203): لا يحل من الجراد (الدبا) وهو ما تحرك ولم تنبت أجنحته بعد.
أحكام الأطعمة والأشربة (مسألة 1204): يحل أكل لحم الدجاج، والحمام، والعصفور بأنواعها، والبلبل، والزرزور، والقبرة من أقسام العصفور، ويحرم الخفاش و الطاووس، وكل ذي مخلب كالشاهين والعقاب والبازي، وما كان صفيفه أكثر من دفيفه، وكل ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصة إلا إذا كان دفيفه أكثر فإنه يحل وإن لم يكن فيه إحدى الثلاث، ويحرم من الغراب ما كان من سباع الطير قيل منها الأبقع الذي في سواد وبياض، والأسود