أحكام صلاة المسافر يجب على المسافر التقصير في الصلوات الرباعية " وهو أن يقتصر على الأولين ويسلم في الثناية " وللتقصير شرائط:
" الشرط الأول ": قصد المسافة بأن يكون سفره عن قصد ونية، فإذا خرج غير قاصد للمسافة لطلب ضالة أو غريم ونحوه لم يقصر في صلاته، نعم إذا قصد المسافة بعد ذلك - ولو كانت تلفيقية - لزمه التقصير، والمسافة هي ثمانية فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع إنسان عادي، وعليه فالمسافة تقرب من (44) كيلو مترا.
(مسألة 391): تتحقق المسافة على أنحاء:
(1) أن يسير ثمانية فراسخ مستقيما.
(2) أن يسيرها غير مستقيم، بأن يكون سيره في دائرة أو خط منكسر.
(3) أن يسير أربعة فراسخ، ويرجع مثلها. ولا يجزئ التلفيق إذا كان الذهاب أو الرجوع أقل من أربعة فراسخ، وإن بلغ مجموعها ثمانية فراسخ أو أكثر: والأحوط الأولى في ذلك الجمع بين القصر والتمام.
(مسألة 392): لا يعتبر في المسافة الملفقة أن يكون الذهاب والإياب في يوم واحد، فلو سافر أربعة فراسخ قاصدا الرجوع - قبل عشرة أيام - وجب عليه التقصير، وإن كان الأحوط - في غير ما قصد الرجوع ليومه - الجمع بين القصر والتمام.
(مسألة 393): تثبت المسافة بالعلم وبالبينة وبالشياع وما في حكمه مما